Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 532

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب المناسك
  3. باب صفة الحج والعمرة

(ويدعو بما ورد) والظاهر أنه لا يُسنُّ، هذا الذي ذكره المؤلف، وهو الوقوف بين الحجر والباب؛ لأن النبي ﷺ حين طاف للوداع لم يفعله، وخير أسوة لنا هو إمامنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما دام لم يفعله فلا نقول: إنه سُنَّة.

قال: (وتقف الحائض ببابه) أي: باب المسجد.

(وتدعو بالدعاء) يعني الحائض لا تدخل المسجد معروف إلا مارة بشرط أن تأمن من تلويث المسجد.

لكن يقولون ﵏: تقف بباب المسجد لتشاهد الكعبة.

(وتدعو بالدعاء) وهذا يحتاج إلى دليل، إن وُجِد دليل على هذا فعلى العين والرأس، وإن لم يُوجَد فلا قبول، ولكن لم يُوجَد هذا، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر حائضًا أن تقف عند باب المسجد وتدعو، بل قال: «انْفِرُوا». لما قيل له: إن صفية ﵂ قد أفاضت قال: «انْفِرُوا» (٤). ولم يقل: تذهب إلى باب المسجد مع دعاء الحاجة إلى بيانه لو كان مشروعًا.

فالصواب أن الحائض من بيتها إلى رحلها ولا حاجة تذهب إلى المسجد؛ لأنه لا دليل على ذلك.

(وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء) وبهذا انتهى الكلام على صفة الحج والعمرة.

واعلم أن كل ما ذكرناه فإنه مبني على ما نعلمه من الأدلة، ومع هذا لو أن إنسانًا اطلع على دليل يُخالِف ما قررناه فالواجب اتباع الدليل، لكن هذا جهد الْمُقِل، نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا.

ثم قال ﵀: (وتُستحب زيارة قبر النبي ﷺ وقبري صاحبيه).

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 532 (SanadKitab #142264, hlm. urut 8959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.