Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 607

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب المناسك
  3. باب الهدي والأضحية

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، من عيَّن هديه أو أضحيته، ثم كان في حاجة شديدة لماله، لا يجد مالا إلا هذه الأضحية أو الهدي، هل له أن يبيعها؟

الشيخ: لا ( ... ).

طالب: السنة في الفرس يا شيخ النحر ولا الذبح؟

الشيخ: موجودة في الكتاب عندك.

الطالب: ولكن يا شيخ قضية أسماء (١) يا شيخ.

الشيخ: إي، (نحرنا) بمعنى ذبحنا.

طالب: شيخ أحسن الله إليك قلنا أمس: إن المعتبر في ( ... ) بعد الصلاة هو مقدار الصلاة.

الشيخ: مقدار الصلاة لمن ليس عندهم صلاة.

الطالب: لو كان يوجد مسجدان أحدهما ..

الشيخ: يسبق الآخر.

الطالب: إن صلى بالذي يسبق قلنا له: إذا كان هو اللي يباشر الذبح فإن ( ... ) لا تلزمه، وإذا كان يباشرها غيره ( ... ).

الشيخ: قلنا هكذا؟

الطلبة: لا.

الشيخ: لا إله إلا الله! لا فهمت غلطا.

طالب: قلنا هذا من قبل: إن الأضحية المراد التقرب بإنهار دمها لله ﷿، طيب كيف يقال: إنه يجوز التضحية عن الأموات بها مع أن هذه العلة هي سبب الجواز ( ... )، هي المراد.

الشيخ: إي نعم، الواقع أن الأضحية عن الأموات توسع الناس فيها، حتى إنهم قبل سنوات ليست بعيدة يقولون: إنه لا يضحى إلا عن الميت، حتى إن الرجل إذا قال: يريد أن يضحي عن أبيه قالوا: الله يرحمه، متى مات؟ وهو حي يُرزَق. لأنهم لا يعرفون الأضحية إلا عن الأموات. وهذا في الحقيقة خلاف السنة، الأ ضحية عن الأحياء فقط، ولم يضح النبي ﷺ عن أحد مات من أقاربه ولا من زوجاته؛ لا أعمامه ولا أبنائه ولا زوجاته، ما ضحى عن أحد.

طالب: إذن نمنع يا شيخ.

الشيخ: لا مسألة المنع صعبة، وقد منع بعض العلماء من هذا، قالوا: الأضحية لا يضحى عن ميت ما تجزي مثلما لو صلى لكن المسألة ( ... ).

الطالب: إذن ما العلة يا شيخ؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 607 (SanadKitab #142264, hlm. urut 9034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.