طالب: شيخ، أحسن الله إليك، من عيَّن هديه أو أضحيته، ثم كان في حاجة شديدة لماله، لا يجد مالا إلا هذه الأضحية أو الهدي، هل له أن يبيعها؟
الشيخ: لا ( ... ).
طالب: السنة في الفرس يا شيخ النحر ولا الذبح؟
الشيخ: موجودة في الكتاب عندك.
الطالب: ولكن يا شيخ قضية أسماء (١) يا شيخ.
الشيخ: إي، (نحرنا) بمعنى ذبحنا.
طالب: شيخ أحسن الله إليك قلنا أمس: إن المعتبر في ( ... ) بعد الصلاة هو مقدار الصلاة.
الشيخ: مقدار الصلاة لمن ليس عندهم صلاة.
الطالب: لو كان يوجد مسجدان أحدهما ..
الشيخ: يسبق الآخر.
الطالب: إن صلى بالذي يسبق قلنا له: إذا كان هو اللي يباشر الذبح فإن ( ... ) لا تلزمه، وإذا كان يباشرها غيره ( ... ).
الشيخ: قلنا هكذا؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا إله إلا الله! لا فهمت غلطا.
طالب: قلنا هذا من قبل: إن الأضحية المراد التقرب بإنهار دمها لله ﷿، طيب كيف يقال: إنه يجوز التضحية عن الأموات بها مع أن هذه العلة هي سبب الجواز ( ... )، هي المراد.
الشيخ: إي نعم، الواقع أن الأضحية عن الأموات توسع الناس فيها، حتى إنهم قبل سنوات ليست بعيدة يقولون: إنه لا يضحى إلا عن الميت، حتى إن الرجل إذا قال: يريد أن يضحي عن أبيه قالوا: الله يرحمه، متى مات؟ وهو حي يُرزَق. لأنهم لا يعرفون الأضحية إلا عن الأموات. وهذا في الحقيقة خلاف السنة، الأ ضحية عن الأحياء فقط، ولم يضح النبي ﷺ عن أحد مات من أقاربه ولا من زوجاته؛ لا أعمامه ولا أبنائه ولا زوجاته، ما ضحى عن أحد.
طالب: إذن نمنع يا شيخ.
الشيخ: لا مسألة المنع صعبة، وقد منع بعض العلماء من هذا، قالوا: الأضحية لا يضحى عن ميت ما تجزي مثلما لو صلى لكن المسألة ( ... ).
الطالب: إذن ما العلة يا شيخ؟