Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 622

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب المناسك
  3. باب الهدي والأضحية

الشيخ: لا، لست أسأل ما الذي يُضحَّى به، أسأل بماذا تتعين الأضحية؟ إنسان عنده شاة متى تكون أضحية لازمة؟

طالب: تتعين بقوله: هذه أضحية.

الشيخ: بقوله: هذه أضحية؛ يعني بالقول، تتعين بالقول، وهل تتعين بالفعل؟

طالب: لا تتعين.

الشيخ: ليش؟

الطالب: لا إشعار ولا تقليد.

الشيخ: لأنه لا يسن لها إشعار ولا تقليد، لكن لو فُرض أن هناك علامة خاصة في الأضحية يضعها الناس، ويرون أن ما حصل له هذه العلامة فهو أضحية تعيَّنت؛ يعني معناه كل فعل يدل على التعيين فإن التعيين به.

هل يجوز بيع الأضحية؟

طالب: فيه تفصيل يا شيخ.

الشيخ: ما هو؟

الطالب: إن باعها للانتفاع بثمنها فلا يجوز، أما إن باعها ليشتري خيرًا منها، فهذا جائز.

الشيخ: إي؟

طالب: لا يجوز بكل حال يا شيخ.

الشيخ: لا يجوز بكل حال، على القول الصحيح. هل يجوز إبدالها؟

طالب: يجوز إبدالها بخير منها.

الشيخ: يجوز إبدالها بخير منها. ما هو الدليل على منع البيع؟

طالب: الدليل من الأثر والنظر، فأما النظر بأنه زاد ( ... )، وأما الأثر ..

الشيخ: هذا الدليل على إبدالها بخير منها. ما الدليل على تحريم بيعها؟

الطالب: الدليل على تحريم بيعها بأنها تعينت لله ﷿.

الشيخ: أخرجها لله فلا يجوز له الرجوع فيها.

الطالب: كمن هاجر لله من مكان من بلاد كفر، فلا يجوز له أن يرجع إلى هذا البلد ..

الشيخ: ولا فيه دليل؟

الطالب: نعم، يوجد دليل.

الشيخ: ما هو؟

الطالب: الدليل قول النبي ﷺ لعمر لا، عندما ..

الشيخ: حين حمل على فرس ..

الطالب: حين حمل على فرس في سبيل الله فقال له: «لَا تَشْتَرِهْ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ ( ... )» (١).

الشيخ: والبيع نوع؟

الطالب: من العود.

الشيخ: نوع من الرجوع في الصدقة، إبدالها بخير منها، ما هو الدليل على جوازه؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 622 (SanadKitab #142264, hlm. urut 9049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.