Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 705

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب شروط البيع

الشيخ: وهو الصحيح، ما أحد قال: إنها تجوز إجارتها دون البيع، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، والمسألة فيها خلاف طويل عريض، وعمل الناس اليوم من أزمنة بعيدة على أنه يجوز بيعها وإجارتها، لكن من تَوَرَّع واحتاط وقال: أنا لا أتملك في مكة، إن احتجت إلى أُجْرَة دفعت الأجرة، وإن لم أحتج فأنا في سلامة.

اشترى شخص شيئًا بعين ماله ونواه لشخص آخر.

طالب: بعين ماله؟

الشيخ: نعم، بعين مال المشتري، ونواه لشخص آخر.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هل يصح البيع أو ما يصح؟

الطالب: ما يصح، بالنسبة ( ... )؟

الشيخ: له وللمشتري نفسه، لا يصح مطلقًا.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: من أين تأخذها من كلام المؤلف؟ ولا عاد الدليل ما عليه دليل، لكننا نأخذها من كلام المؤلف.

الطالب: (في ذمته).

الشيخ: من قوله: (وإن اشترى له في ذمته)، إذن ما هو شرط صحة التصرف الفضولي؟

طالب: على المذهب أنه يشتري له في ذمته وأنه لا يسميه في العقد.

الشيخ: أن يشتري له في ذمته، وألا يسميه في العقد.

الطالب: وأن يجيزه.

الشيخ: لا، هذه الإجازة شرط الصحة، يعني: معناه لا يكون تصرف الفضولي المجاز إلا بشرطين: أن يشتري له في ذمته، وألا يسميه في العقد.

ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟

طالب: القول الراجح أنه إذا اشترى له في ذمته.

الشيخ: اشترى أو باع.

الطالب: أو باع؛ إذا اشترى له في ذمته ..

الشيخ: أنه متى تصرف له في ذمته أو بعين ماله أو بأي شيء وأجازه فهو صحيح، ما هو دليل هذا القول الصحيح؟

طالب: الدليل حديث رواه ( ... ) أعطى له دينار فاشترى شاتين ( ... ).

الشيخ: ليشتري واحدة.

الطالب: نعم.

الشيخ: فاشترى شاتين، ثم باع إحداهما بدينار، وجاء إلى النبي ﷺ بدينار وكبش، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لا يبيع شيئًا إلا ربح فيه حتى التراب (١).

إذا لم يجز مَنِ اشتُرِيَ له، فهل يبطل البيع أم ماذا؟

طالب: تكون لمن هو له.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 705 (SanadKitab #142264, hlm. urut 9132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.