الشيخ: لا. أقول: لأنه بغير شرط؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: فإن شَرَط؟
طالب: إذا اشترط -على المذهب- لا يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأنه جمع بين شرطين.
رجل اشترط عند بيع العبد أنه إن أُعْتِقَ فالولاء له، فما حكم البيع والشرط؟
طالب: لا يصح هذا الشرط، ويصح البيع.
الشيخ: يصح البيع دون الشرط، أعندك دليل؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هو الدليل؟
الطالب: ما روته السيدة عائشة من قصة بَرِيرة: أنها أرادت أن تشتريَها وتُعتقَها، واشترط أهلُها أن يكونَ الولاءُ لهم، وأمَرَها النبيُّ ﷺ أن تشتريَها وتُعتِقَها حتى وإنِ اشترطَتْ لهمُ الولاءَ، ثم قام النبيُّ ﷺ خطيبًا وقال: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ .. ».
الشيخ: بس، قصة بَرِيرة حيث اشترط أهلُها أن يكونَ الولاءُ لهم، وباعوها على هذا الشرطِ (٣)، فأبطل النبيُّ ﷺ الشرط دون؟
طالب: العقد.
الشيخ: دون العقد.
شرَط على المشتري ألا يبيعه؟
طالب: شرط على المشتري ألا يبيعه، لا يصح البيع.
الشيخ: لا يصح البيع؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ولا الشرط؟
الطالب: ولا الشرط.
الشيخ: ولا الشرط، نعم، المعارضون كثيرون.
الطالب: يصح البيع ولا يصح الشرط.
الشيخ: لا تخضع لكثرة الناس، هل يصح البيع والشرط؟ أو يصح البيع دون الشرط؟
الطالب: يصح البيع، ويبطل الشرط.
الشيخ: طيب، لماذا؟
الطالب: لأن تحجر على المشتري.
الشيخ: إي رضي بهذا، رضي بذلك.
الطالب: يناقض معنى البيع؛ لأن البيع معناه ينتقل الشيء إلى ملك المشتري وهو ( ... )، وهذا يناقض.
الشيخ: يعني يخالف مقتضى؟
الطالب: مقتضى العقد.
الشيخ: مقتضى العقد، طيب، هل هناك رأي آخر؟ فيه رأي آخر؟
طالب: نعم، إنه يصح الشرط إذا كان للبائع غرض صحيح.
الشيخ: مثاله؟
الطالب: مثاله: كأن يكون العبد غاليًا عند البائع، فاشترط عليه ألا يبيعه.
الشيخ: اشترط على المشتري.
الطالب: على المشتري.
الشيخ: ألا يبيعه.
الطالب: ألا يبيعه.