Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 884

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب الشروط في البيع

إذا قال: بعتك على أن تَنْقُدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع؟

طالب: على أن تنقدني؟

الشيخ: بعتك على أن تنقدني الثمن -يعني تعطيني الثمن- في خلال ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع بيننا.

الطالب: صحيح.

الشيخ: يصح؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: كيف يصح؟ وشلون يصح؟

الطالب: يصح؛ لأنه اشترط عليه.

الشيخ: طيب، لكن يقول: وإلا فلا بيع بيننا.

الطالب: لا بيع؛ لأن له الفسخ.

الشيخ: إي، ما الفرق بين هذه وبين بعتك إن رضي زيد؟

الطالب: هذا معلق.

الشيخ: ودا؟

الطالب: هذا له الفسخ في العقد.

الشيخ: ودا معلق، لكن يعني هذا يمكن .. هذا معلق: إن نقدتك إلى ثلاث وإلا فلا بيع.

الطالب: لأنه حدد المدة.

الشيخ: طيب: إن رضي زيد إلى ثلاث.

الطالب: صحيح.

الشيخ: صحيح؟

الطالب: نعم.

طالب آخر: شيخ الفرق بينهما؛ الصورة الأولى: بيع معلق على الفسخ.

الشيخ: ما هي الصورة الأولى؟

الطالب: الصورة الأولى التي ذكرناها الآن: أن تنقدني الثمن خلال ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع بيننا.

الشيخ: هذا بيع أيش؟

الطالب: معلق على الفسخ.

الشيخ: بيع معلق على الفسخ؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: ما فهمنا هذا، كيف يصير بيعًا معلقًا على الفسخ وهو ما صار بيعًا؟

الطالب: ( ... ) يا شيخ.

طالب آخر: الأخير يا شيخ تعليق الفسخ.

الشيخ: اذكرها يا شيخ، ما فهمنا الأخير من الأول!

الطالب: نعم يا شيخ، بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا.

الشيخ: نعم.

الطالب: هذا تعليق الفسخ.

الشيخ: تعليق فسخ؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: وبعتك إن رضي زيد؟

الطالب: هذا تعليق ..

الشيخ: عقد.

الطالب: نعم.

الشيخ: تعليق عقد، هذا هو الفرق، فتعليق العقد لا يصح، وتعليق الفسخ يصح، هذا هو الفرق، وعرفتم تعليق العقد أن فيه خلافًا.

رهنه شيئًا وقال له: إن جئتك بالثمن في وقت حلوله وإلا فالرهن لك؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: لا يصح؟

الطالب: على المذهب: لا يصح.

الشيخ: لماذا؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 884 (SanadKitab #142264, hlm. urut 9311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.