Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 961

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب الخيار

طلبة: لا، ما تشترى.

طالب: نفس المسألة.

طالب آخر: يجيب ( ... ).

الشيخ: لا، ( ... ) يدور المكسب، ويمكن يكون ما عنده دراهم تتحمل ( ... ).

طالب: ما لا يدرك كله لا يترك كله.

الشيخ: ( ... ) على كل حال، المهم أن هذه يستعملونها بعض الناس، ولو قلنا لهم: هذا ما يجوز، قالوا: ما يشترى منا، ويش نسوي؟ الأخ اقترح أنه يشتريه طيبًا بقيمة -مثلًا- مئتين، ثلاث مئة، ثم يبيعه بالقيمة المرتفعة.

طالب: الواقع يا شيخ أن الباعة اللي يجلبون البضائع من جدة ويبيعونها هنا بسعر رخيص أن الناس يزدحمون عليهم حتى إلى الثانية ليلًا أحيانًا بعد منتصف الليل، وهم يفرغون من هذه البضايع وكذا، والناس ..

الشيخ: هذا هو المتوقع، لكن السؤال يرد عليَّ كثيرًا، يقولون: إذا فعلنا هذا ترى هذا ( ... ).

الطالب: إذن لا يبيعه ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢، ٣]، فالرزق معلق التقوى.

الشيخ: يعني على كل حال نقول: ما يجوز؟ ( ... )

طالب: شيخ، لو ( ... ) ثم اشترى منه؟

الشيخ: فله الخيار، لصاحبه الخيار؛ لأن هذا حق له، لكن هذا لا، قد نقول: إنه لا يعلم، وقد نقول بالإثم؛ لأنه ما دام اشترى منه قبل أن ينزل إلى السوق فهذا ممنوع.

طالب: هذا الرجل الذي جاء بالبضاعة مباعة ( ... ).

الشيخ: ما كان يعلم.

الطالب: إي، وكانوا ( ... ).

الشيخ: ويش اللي وقع له؟

طالب: تصدق بها.

طالب آخر: ويش السؤال؟

الشيخ: يتصدق بالزائد، يقول السؤال: إن هذا يشتري بعشرين ويبيع بثمانين ويقول: ما دريت أن هذا لا يجوز؟ هو على كل حال إذا كان هذا سعره في سوق البلد فلا عليه شيء، لكن أحيانًا يحتكر ما فيه أحد يورد إلا ..

طالب: يا شيخ، هذا ما ذكره البائع ليس قاعدة مضطردة.

الشيخ: اللي هو؟

الطالب: يعني أنه لا يُشترى منه إلا بثمانين؛ لأنه يوجد من الناس من هو فقير ومسكين ومتوسط الحال.

الشيخ: إي، لكن أنا قلت لك: النساء ما ( ... ).

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 961 (SanadKitab #142264, hlm. urut 9388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.