الطالب: نفرض أنه حصل القبض من قبل؟
الشيخ: كيف؟ قبض أيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الغالب أنه ما يصير اختلاف هنا، ما دام قبض الثمن فالغالب أنه ما يصير اختلاف، لكن ربما يصير أيضًا، ربما يجيئك بكرة ويقول: تراك أنت أعطيتني عشرة ريالات وهو باثني عشر ريالًا؟
الطالب: طيب، كيف نترفع عن هذا؟
الشيخ: نعم.
الطالب: يعني الكتاب سرق، ثم إن بعض الناس ..
الشيخ: الآن لو أنك استلمت عشرة وأخذت الكتاب، ثم جاءك من غد وقال: أعطني بقية الثمن، أعطني ريالين، قلت أنت: الثمن عشرة، اختلفتم الآن، الكتاب سُرق ولَّا تلف؟ هذه نفس الصورة.
طالب: بالنسبة الآن بعد ترجيح قول: إن القوْل قوْل البائع، فهل يكون هناك تحالُف؟
الشيخ: إي، يحلف، كل من قُلنا: القول قوله في حق الآدمي فلا بد من اليمين.
الطالب: لا، التحالف؟
الشيخ: لا، ما فيه تحالف.
طالب: إذا باع على رجل يا شيخ، ثم بان بعد شهرين أنه مماطل لا يأتي بالثمن، فالملك ( ... )؟
الشيخ: للمشتري، الملك للمشتري إلى حد الفسخ.
طالب: عفا الله عنك ( ... )، فتوى ابن تيمية ﵀، فالبيع على البائع، بيْع المشتري على البائع، لعله يا شيخ يكون على ( ... ) اللي بايع السلعة.
الشيخ: لا، الشيخ عنده ﵀ أنه يخشى، يقول: إن العلة ألا يربح المشتري، فإذا ربح المشتري حاول البائع أن يفسخ البيع، وصار في قلبه شيء أيضًا، لكن كلام ابن عباس غير كلام شيخ الإسلام ﵀، كلام ابن عباس هو أن هذا كأنه ربا.
طالب: قول المصنف: (ومن اشترى مكيلًا ونحوه صح، ولزم بالعقد)، شيخ، لماذا قيد المكيل ونحوه بالصحة ولزوم العقد؟
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله.
طالب: شيخ، ما الفرق بين مسألة الصرافة ومسألة الذهاب إلى تاجر لكي يشتري سلعة من المعرض؟
الشيخ: التورُّق -بارك الله فيك- السلعة مملوكة للبائع، ويبيعها على هذا المتورِّق، ويبيعها على آخر يريد عين السلعة، أما هذه ما ملكها أصلًا.
الطالب: المشتري لا يريد عين المال؟