Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 1061

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب الخيار

الطالب: نفرض أنه حصل القبض من قبل؟

الشيخ: كيف؟ قبض أيش؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: الغالب أنه ما يصير اختلاف هنا، ما دام قبض الثمن فالغالب أنه ما يصير اختلاف، لكن ربما يصير أيضًا، ربما يجيئك بكرة ويقول: تراك أنت أعطيتني عشرة ريالات وهو باثني عشر ريالًا؟

الطالب: طيب، كيف نترفع عن هذا؟

الشيخ: نعم.

الطالب: يعني الكتاب سرق، ثم إن بعض الناس ..

الشيخ: الآن لو أنك استلمت عشرة وأخذت الكتاب، ثم جاءك من غد وقال: أعطني بقية الثمن، أعطني ريالين، قلت أنت: الثمن عشرة، اختلفتم الآن، الكتاب سُرق ولَّا تلف؟ هذه نفس الصورة.

طالب: بالنسبة الآن بعد ترجيح قول: إن القوْل قوْل البائع، فهل يكون هناك تحالُف؟

الشيخ: إي، يحلف، كل من قُلنا: القول قوله في حق الآدمي فلا بد من اليمين.

الطالب: لا، التحالف؟

الشيخ: لا، ما فيه تحالف.

طالب: إذا باع على رجل يا شيخ، ثم بان بعد شهرين أنه مماطل لا يأتي بالثمن، فالملك ( ... )؟

الشيخ: للمشتري، الملك للمشتري إلى حد الفسخ.

طالب: عفا الله عنك ( ... )، فتوى ابن تيمية ﵀، فالبيع على البائع، بيْع المشتري على البائع، لعله يا شيخ يكون على ( ... ) اللي بايع السلعة.

الشيخ: لا، الشيخ عنده ﵀ أنه يخشى، يقول: إن العلة ألا يربح المشتري، فإذا ربح المشتري حاول البائع أن يفسخ البيع، وصار في قلبه شيء أيضًا، لكن كلام ابن عباس غير كلام شيخ الإسلام ﵀، كلام ابن عباس هو أن هذا كأنه ربا.

طالب: قول المصنف: (ومن اشترى مكيلًا ونحوه صح، ولزم بالعقد)، شيخ، لماذا قيد المكيل ونحوه بالصحة ولزوم العقد؟

الشيخ: سيأتينا إن شاء الله.

طالب: شيخ، ما الفرق بين مسألة الصرافة ومسألة الذهاب إلى تاجر لكي يشتري سلعة من المعرض؟

الشيخ: التورُّق -بارك الله فيك- السلعة مملوكة للبائع، ويبيعها على هذا المتورِّق، ويبيعها على آخر يريد عين السلعة، أما هذه ما ملكها أصلًا.

الطالب: المشتري لا يريد عين المال؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 1061 (SanadKitab #142264, hlm. urut 9488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.