Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 1147

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب الربا والصرف

إذا باعَ دَارًا شَمِلَ أَرْضَها وبِناءَها وسَقْفَها والبابَ المنصوبَ , والسُّلَّمَ والرَّفَّ الْمُسَمَّرَيْنِ , والخابيةَ المدفونةَ، دونَ ما هو مُودَعٌ فيها من كَنْزٍ وحَجَرٍ، ومُنفصِلٍ منها كحَبْلٍ ودَلْوٍ وبَكَرَةٍ وقُفْلٍ وفَرْشٍ ومِفتاحٍ،

قال: أنا بأرحمك، أنت فقير، أعطني بدل مئة درهم ثمانين صاعًا؟

طلبة: يجوز.

الشيخ: يجوز؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: ليس في سعر يومها، لكنه أنزل، وهذا يعتبر إحسانًا منه؛ حيث اقتصر على بعض حقه، إذ إن حقه أن يكون مئة صاع، لكنه اختار ثمانين صاعًا. فصار كلام المؤلف ليس على إطلاقه (لا يصح بيع الدين بالدين)، بل لا بد فيه من التفصيل، وصار حديث ابن عمر ﵄ (١) ميزانًا في هذا الأمر؛ أي: في بيع الدين على مَنْ هو عليه.

أما بيع الدين على غير مَنْ هو عليه فقلنا: إنه لا يجوز إلا على قادر على أخذه، فهذا ربما يقال: إنه جائز، ولكن لاحظوا أننا إذا قلنا: يجوز إذا كان قادرًا على أخذه، لا بد أن يكون المدين قد أقر بالدين، أما إذا كان منكرًا، وجاء إنسان وقال: أنا بأشتري دين فلان الذي لك، ومنكر ما أقر، ولكن قال: أنا بخاطر، أنا بأشتريه وبأطالب الرجل عند القاضي ونشوف، فهذا لا يجوز؛ لأنه مخاطرة.

لكن كلامنا فيما إذا باع دينًا في ذمة مقِرٍّ على شخصٍ قادر على استخراجه فالصواب أنه جائز؛ لأنه لا دليل على منعه، والأصل حِلُّ البيع: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].

طالب: ( ... ) فيأتي شخص آخر ويقول: أشتري منك التقاعد بخمسين ألفًا، هل يجوز بيع التقاعد وهو دين ( ... ) غير محدد وغير محسوب؟

الشيخ: تسألني عن هذا بعد هذا التقرير الطويل العريض، وأنت من أحسن الناس في فهمك وفي علمك؟ ! أسألك: هل تسألني عن هذا؟

الطالب: ولكن نقول: يا شيخ بأنه الغرر ..

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 1147 (SanadKitab #142264, hlm. urut 9574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.