Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 1151

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب الربا والصرف

الطالب: غالبًا ما تباع بالذرع.

الشيخ: والله الآن ما أدري، كان فيما سبق تباع بالذرع.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، الآن تباع الظاهر جزافًا، لكن المذروع ما فيه ربا، يجوز أبيع عليك غترتين بغترة واحدة.

( ... )

***

الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فصل

ومتى افترق المتصارفان قبلَ قبضِ الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبضَ، والدراهم والدنانير تتعيَّن بالتعيين في العقد فلا تُبدَّل، وإن وجدها مغصوبة بطل، ومعيبة من جنسها أمسك أو ردَّ، ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقًا بدار إسلام وحرب.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: (فصل، ومتى افترق المتصارفان).

هذا الفصل ذكر فيه المؤلف حكم الصرف، وهو بيع النقد بالنقد، وهذا لا يخرج عما سبق من القواعد في الربا، لكن خصُّوه بفصلٍ لطول فروعه والكلام عليه.

يقول: (متى افترق المتصارفان قبلَ قبضِ الكلِّ أو البعض بطل العقد فيما لم يقبضَ).

(المتصارفان) هما المتبايعان بالصرف، والصرف بيع نقد بآخر، وسُمِّي صرفًا؛ لأن النقدين عند وزنهما أو عدِّهما يُسمع لهما صوت، وهذا لما كان النقد ذهبًا وفضة.

(إذا افترقا قبل قبض البعض أو الكل بطل العقد فيما لم يقبضْ) يعني: وصح فيما قبض، مثال ذلك: اشترى مئة درهم بعشرة دنانير؛ هذا صرف، إذا استلم كل واحد منهما ما آل إليه صح العقد؛ يعني: تبين أن العقد صحيح، وإذا سلمه خمسين درهمًا فقط وتفرقا صح العقد في خمسين درهمًا ويقابلها خمسة دنانير والباقي لا يصح، وهذا بناءً على تفريق الصفقة وأنه يمكن أن يصحَّ بعضها دون بعض؛ لأن الحكم يدور مع علته، فما وُجد فيه شرط الصحة فهو صحيح، وما لم يوجد فيه شرط الصحة فليس بصحيح.

مثالٌ آخر: أعطاه دينارًا يصرفه بعشرة دراهم فلم يجد إلا خمسة دراهم، فهل يصح؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 1151 (SanadKitab #142264, hlm. urut 9578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.