Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 1154

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب الربا والصرف

مثال ذلك: إنسان سرق درهمًا من شخص، ثم جاء إلى صاحب الدكان وقال: اشتريت منك هذا الثوب بهذا الدرهم، فتبين أن الدرهم مغصوب، أما كيف يتبين؟ هذا ليس إلينا، المهم أنه تبيَّن أنه مغصوب، فمَنْ مَالِكُ هذا الدرهمِ؟ المشتري أو صاحبه؟ صاحبه.

إذن نقول: هذا المشتري أجرى العقد على ما لا يملكه، والعقد على ما لا يملكه باطل، فيكون العقد باطلًا؛ كما لو كان الأمر بالعكس؛ اشترى ثوبًا بدرهم فتبين أن الثوب مغصوب فهل يصح العقد؟ لا؛ لأن المبيع يتعيَّن بالتعيين، ما فيه إشكال.

على القول بأن الدراهم لا تتعين بالتعيين؛ إذا تبين أن الدراهم التي عيَّنها مغصوبة أو مسروقة أو ما أشبه ذلك، هل يبطل العقد؟ لا يبطل، ويُرد المغصوب إلى مالكه ويُلزَم المشتري ببدله.

إذا قال البائع: أنا بِعْتُ عليك بثمن معيَّن وقبضتُه، والآن لما تبين أنه مُلك للغير ورُدَّ إليه فإني أريد أن أفسخ العقد؛ لأني أخشى أن تماطل بي، فما الجواب؟

على الخلاف أيضًا؛ هل يَفسخ لإعسار المشتري أو لا؟ لكن في هذه الصورة ينبغي أن يقال بأن له الفسخ قولًا واحدًا؛ وذلك لأن هذا الرجل خدَعَه وغرَّه وخانه، ولا ينبغي أن يُعامَل الخائن إلا بما يردعه عن خيانته.

إذن إذا وجدها مغصوبة بطل، أو مسروقة بطل، أو منهوبة، المهم إذا تبين أنها ليست ملكًا للمشتري فإن العقد يبطل.

قال: (ومعيبة من جنسها أمسك أو رَدَّ) (معيبة من جنسها أمسك) يعني: بلا أرش، (أو رَدَّ) أي بأرش.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 1154 (SanadKitab #142264, hlm. urut 9581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.