Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 1202

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب بيع الأصول والثمار

طالب: لكن له أن يأخذ العربون؟

الشيخ: إي، له ذلك.

طالب: قوله: (إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة)، نفس المعنى؟

الشيخ: لا، هذا كالثمر والزرع، أما الجزة الجزة فهذا للذي يبقى أصله مثل ( ... ) وشبهها.

الطالب: والجزتان؟

الشيخ: لا، الجزة اللي لما ظهرت؟

الطالب: إي.

الشيخ: ما تصلح، فقوله: (جزة جزة) يعني معناه: أن كل ما حلَّ جزه أو جاء أوان جزه باعه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: الآن مثلًا الزت، كلما حصدوه نبت من جديد، نقول: هنا إذا حصلت الجزة وانتهى وصار ما بقي إلا أن يُجَز يجوز بيعه، الجزة الثانية إذا بلغت أن تُجَزَّ كذلك.

طالب: إن باع زرعًا قبل أن يشتد حبه، واشترطنا الجز في الحال، أو على القول الراجح فلا يُشترط ذلك؟

الشيخ: كيف لا يُشترط؟

الطالب: لا نشترط ذلك إذا كان يشترى للبهائم.

الشيخ: يُشترط.

الطالب: يُجَزّ في الحال؟

الشيخ: إي، يُجَزّ في الحال، لكن قلنا: إنه ما هو لازم أنه بشرط أن لا يمضي وقت ينمو فيه.

الطالب: وإذا مضى وقت في العرف حتى بدا أو اشتد الحب، ما حكمه؟

الشيخ: بيجينا إن شاء الله.

طالب: شيخ، غفر الله لكم، إن باع ثمرًا بعد بدو صلاحه، ثم إنه بعدُ بدا لهذا المشتري أن هذا الثمر فيه عيب، هل يثبت له خيار العيب؟

الشيخ: قبل بدوِّ صلاحه؟

الطالب: بعد بدو صلاحه.

الشيخ: سيأتينا إن شاء الله، الذي هو الجوائح.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا باعه مطلقًا ولم يشترط ( ... ) أو القطع ولكنه قصد ذلك.

الشيخ: ولكنه؟

الطالب: قصده.

الشيخ: أيش؟

الطالب: قصد القطع في الحال.

الشيخ: إي نعم، لا، ما يصح، الشروط لا بد أن تُذكر لفظًا.

طالب: معروف عند المزارعين أنهم بمجرد أن يُحصد هذا الثمر ( ... ) بمجرد أن تُباع الجزة الموجودة بداية النمو يشتريه إنسان آخر، بناء على أن هناك عادات معروفة من الـ ..

الشيخ: إي، هذا لم يقع العقد على نفس الزت، وقع العقد على برسيم قد حُصد.

الطالب: على ( ... ).

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 1202 (SanadKitab #142264, hlm. urut 9629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.