Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 1219

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب بيع الأصول والثمار

الشيخ: والصورتان الباقيتان؟

الطالب: يرجع كله.

طالب آخر: كُلُّها جائزة يا شيخ.

الشيخ: كُلُّها جائزة؟

الطالب: نعم.

الشيخ: شرط القطع، والتبقية، والإطلاق؟

الطالب: والإطلاق، كلها جائزة.

الشيخ: إي، ما هي الحال التي يُفَرَّق فيها بين هذه الصور الثلاث؟

طالب: إذا كان قبل بُدُوّ صلاحه.

الشيخ: إذا كان قبل بُدُوّ صلاحه، فصِّل؟ إذا باع الثمر، ما هو العين، ما هي النخلة أو الشجرة، باع الثمر قبل بدو الصلاح؟

الطالب: إن باعه قبل بدو صلاحه، فإذا باعه مطلقًا فإنها لا تجوز.

الشيخ: الصورة الأولى أن يبيعه مطلقًا.

الطالب: لا تجوز.

الشيخ: والثانية؟

الطالب: الثانية أن يبيعه بشرط التبيقة.

الشيخ: والثالثة؟

الطالب: أن يبيعه بشرط القطع.

الشيخ: بشرط القطع، ما هي الصورة التي يجوز فيها البيع؟

الطالب: بشرط القطع.

الشيخ: إذا باعه بشرط القطع، أما بشرط التبقية أو على الإطلاق فإنه لا يصح.

الدليل على أنه لا يصح؟

طالب: أن النبي ﷺ نهى أن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه. (١)

الشيخ: تمام، أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ما الذي خصص صورة القطع أنها جائزة والحديث عام؟

طالب: أن يأمن .. يعني الحكمة من النهي العاهة والانتفاع، فإذا قطع أَمِن العاهة.

الشيخ: فإذا شُرط القطع أمن العاهة، تمام، يعني إذن هذا التخصيص يسمى التخصيص بالعلة، كذا؟

الطالب: نعم.

الشيخ: توافقون على هذا يا جماعة؟

طلبة: نعم.

الشيخ: باعه بشرط القطع ولكنه تركه حتى نَمَا، أيش الحكم؟ باعه بشرط القطع وصح البيع كما سمعتم، لكنه تركه حتى نَمَا.

طالب: لا يجوز.

الشيخ: ما الذي لا يجوز؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لكن تركه.

الطالب: هذا ما يجوز، ( ... ).

الشيخ: السؤال الآن: باع هذا الثمر، ثمر النخل وهو لم يلوِّن بشرط القطع، ولكن المشتري تركه حتى نما وبدَا صلاحه؟

الطالب: لا يجوز.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 1219 (SanadKitab #142264, hlm. urut 9646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.