طالب: إن باع أرضًا تشمل الميراث، وقلنا -يا شيخ-: إن لها تقسيمًا، التأبير -يا شيخ- ما يُفَصَّل بأنها إن كانت مؤبرة أو غير مؤبرة؟
الشيخ: سامحك الله ورزقك فهمًا، التأبير وعدمه هذا في مسألة إذا باع النخلة فقط دون الأصل.
طالب: مثلها بقية ( ... ) إلا بالتأبير.
الشيخ: إي نعم، مثلها مثل النخلة ( ... ).
المناقشة ابتداءً من (إن باعه مطلقًا)، كذا؟
طالب: نعم.
الشيخ: رجل باع ثمرًا قبل بدو صلاحه ولم يشترط القطع.
طالب: لا يجوز.
الشيخ: يجوز ولَّا ما يجوز؟
الطالب: ما يجوز البيع، يبطل البيع.
الشيخ: لا يجوز.
الطالب: يبطل البيع.
الشيخ: لا، ما هو يبطل البيع، لا يجوز؛ لأن هذا البيع لم ينعقد، والبطلان فرع عن الانعقاد، إذن البيع غير صحيح، الدليل؟
الطالب: الدليل قول النبي ﷺ: «مَنْ بَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يُؤَبَّرَ» (٥).
الشيخ: لا، هذا في النخل، إذا كان نخلًا.
الطالب: قبل بدو صلاحه.
الشيخ: لكن، ويش الحديث؟
طالب: نهى عن بيع النخل حتى تزهو.
الشيخ: أن الرسول نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل لأنس: ما تزهو؟ قال: تحمر أو تصفر (٦). إذا باعه بشرط القطع؟
طالب: إذا باعه بشرط القطع فله أن يقطعه ويصح البيع.
الشيخ: يصح البيع؟
الطالب: نعم.
الشيخ: كيف يصح مع أن النبي ﵊ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه (٤)؟
الطالب: لأنه اشترط عليه أنه يقطعه في الحال، فإذا قطعه في الحال فإن البيع يصح؛ لأنه لن يقع في النهي الذي أمر به النبي ﷺ.
طالب آخر: شيخ، يقال: إن النهي العلة من ذلك حتى لا يكون نزاع بينهما، فإذا اشترط القطع في الحال وقطعه فلن يكون نزاع بينهما.
الشيخ: نعم، هكذا كان؛ لأن سبب الحديث هو أنه كانوا يبيعون الثمر قبل بُدُوِّ صلاحه فيحصل فيه اختلاف، فنهاهم الرسول ﵊.
رجل اشترى جزة من البرسيم وتركها لمدة عشرة أيام عشرين يومًا، فنَمَت؟