Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 1239

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب بيع الأصول والثمار

طالب: إن باع أرضًا تشمل الميراث، وقلنا -يا شيخ-: إن لها تقسيمًا، التأبير -يا شيخ- ما يُفَصَّل بأنها إن كانت مؤبرة أو غير مؤبرة؟

الشيخ: سامحك الله ورزقك فهمًا، التأبير وعدمه هذا في مسألة إذا باع النخلة فقط دون الأصل.

طالب: مثلها بقية ( ... ) إلا بالتأبير.

الشيخ: إي نعم، مثلها مثل النخلة ( ... ).

المناقشة ابتداءً من (إن باعه مطلقًا)، كذا؟

طالب: نعم.

الشيخ: رجل باع ثمرًا قبل بدو صلاحه ولم يشترط القطع.

طالب: لا يجوز.

الشيخ: يجوز ولَّا ما يجوز؟

الطالب: ما يجوز البيع، يبطل البيع.

الشيخ: لا يجوز.

الطالب: يبطل البيع.

الشيخ: لا، ما هو يبطل البيع، لا يجوز؛ لأن هذا البيع لم ينعقد، والبطلان فرع عن الانعقاد، إذن البيع غير صحيح، الدليل؟

الطالب: الدليل قول النبي ﷺ: «مَنْ بَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يُؤَبَّرَ» (٥).

الشيخ: لا، هذا في النخل، إذا كان نخلًا.

الطالب: قبل بدو صلاحه.

الشيخ: لكن، ويش الحديث؟

طالب: نهى عن بيع النخل حتى تزهو.

الشيخ: أن الرسول نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل لأنس: ما تزهو؟ قال: تحمر أو تصفر (٦). إذا باعه بشرط القطع؟

طالب: إذا باعه بشرط القطع فله أن يقطعه ويصح البيع.

الشيخ: يصح البيع؟

الطالب: نعم.

الشيخ: كيف يصح مع أن النبي ﵊ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه (٤)؟

الطالب: لأنه اشترط عليه أنه يقطعه في الحال، فإذا قطعه في الحال فإن البيع يصح؛ لأنه لن يقع في النهي الذي أمر به النبي ﷺ.

طالب آخر: شيخ، يقال: إن النهي العلة من ذلك حتى لا يكون نزاع بينهما، فإذا اشترط القطع في الحال وقطعه فلن يكون نزاع بينهما.

الشيخ: نعم، هكذا كان؛ لأن سبب الحديث هو أنه كانوا يبيعون الثمر قبل بُدُوِّ صلاحه فيحصل فيه اختلاف، فنهاهم الرسول ﵊.

رجل اشترى جزة من البرسيم وتركها لمدة عشرة أيام عشرين يومًا، فنَمَت؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 1239 (SanadKitab #142264, hlm. urut 9666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.