Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 1241

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب بيع الأصول والثمار

الشيخ: أحسنت، بارك الله فيك، جيد. يعني: إذن إذا باع تمرًا بثمرة نخلة بدا صلاحها وضم إليها نخلة أخرى لم يبد صلاحها من غير جنسها فالبيع لا يصح، من جنسها يعني: من نوعها، وإلا الجنس التمر كله جنس واحد، من نوعها، فإن باعهما صفقةً واحدة صح البيع، يعني: معناه بعقد واحد، وإن باعهما بعقدين لم يصح. هذا التفصيل هو المذهب وهو الصحيح، وظاهر كلام المؤلف ﵀ أنه يصح أن يبيع أختها من نوعها وإن كانا بعقدين.

إنسان اشترى ثمرة نخلة فأتتها آفة من السماء فأفسدت الثمرة، أتلفتها؟

طالب: الضمان على البائع.

الشيخ: البائع؟

الطالب: على البائع.

الشيخ: الدليل؟

الطالب: أن رسول الله ﷺ أمر بوضع الجوائح.

الشيخ: نعم، وقال: «إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ .. ».

الطالب: «ثَمَرًا فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا».

الشيخ: «فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ».

الطالب: «فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا».

الشيخ: «فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ » (٧).

لو اشتُرط على المشتري أنها إن تعيَّبت أو تلفت، فلا ضمان على البائع؟

الطالب: لا يصح الشرط.

الشيخ: لا يصح، لماذا؟

الطالب: لحديث: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (٢).

الشيخ: نعم؛ لأن هذا خلاف ما حكم به الرسول ﵊ فيكون شرطًا باطلًا لا يلزم الوفاء به.

لو كان العيب قد بدا فيها، وقال البائع للمشتري: أريد أن تبرئني من عيبها. فأبرأه؟

طالب: يصح.

الشيخ: يصح؟

طالب آخر: السؤال مرة أخرى يا شيخ.

الشيخ: أقول: لو كانت هذه الثمرة قد بدا فيها العيب واشتَرط البائع على المشتري ألا يُرَدَّها؟

الطالب: يصح يا شيخ.

الشيخ: يصح، لماذا؟

الطالب: لأن المشتري قد تنازل عن حقه.

الشيخ: لأن العيب موجود الآن ورضي به، بخلاف ما لو قال: إن تعيَّبت فلا رجوع؛ لأن هذا مجهول.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 1241 (SanadKitab #142264, hlm. urut 9668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.