Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 1250

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب السلم

التعريف؛ (عقد على موصوف) احترازًا من أيش؟ من معين، (في الذمة) احترازًا من الموصوف المعين، (مؤجل) احترازًا من الحالِّ، (بثمن مقبوض) احترازًا مما لو لم يقبض الثمن، (بمجلس العقد) احترازًا مما لو قبضه بعد التفرق؛ هذا هو السلم، وكما قلنا لكم قبل قليل: إن جوازه من محاسن الإسلام؛ ويدلك لهذا أن الفلاحين فيما سبق يحتاجون إلى دراهم، فيأتون إلى التجار ويقول: أعطني مثلًا مئة ريال، يقول: ما عندي ما أعطيك، يقول: أعطيك بعد تمام ستة أشهر أو سنة بمئة الريال مائة صاع بر، فينتفع هذا وهذا، المسلَم إليه منتفع بماذا؟ بالثمن الذي قُدم له، المسلَم إليه هو البائع منتفع بالثمن الذي قدم له، المسلِم بماذا انتفع؟ انتفع بأنه سوف يكون الثمن أقل من بيع الحاضر؛ يعني: مثلًا إذا كان مئة صاع البر تساوي خمسين سيسلم إليه أربعين، يعني: لا بد أن ينتفع، لو أراد أن يسلم إليه بالثمن العادي ما أطاعه؛ لأنه لو أسلم إليه بالثمن الحاضر صار كأنه قرض، فيقول: بدل من أعقد السلم وأتعب معك خذ قرضك، فصار كل من المسلِم والمسلَم إليه مستفيدًا منتفعًا، أما المسلم إليه فينتفع بالدراهم التي حصل عليها، وأما المسلِم فينتفع بأيش؟ بنقص الثمن؛ لأنه سيأخذها بثمن أقل، فهو من محاسن الشريعة في الحقيقة.

طالب: ( ... ) إذا كان غير مؤجل يكون من السلم؟

الشيخ: نقول: إنه صحيح سواء سُمِّي سلمًا أو لا، المذهب: لا يصح، يقول: لا بد، يُعقد عقد جديد بلفظ البيع.

الطالب: ما يكون سلمًا.

الشيخ: ما يكون سلمًا ولا يصح، ما يصح العقد.

الطالب: لا على ( ... ).

الشيخ: إي نعم، يكون سلمًا أو بيعًا كله واحد، نقول: لأن الحديث لا يدل دلالةً واضحة على اشتراط أن يكون مؤجلًا.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 1250 (SanadKitab #142264, hlm. urut 9677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.