Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 1261

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب السلم

طالب: غالٍ يا شيخ.

الشيخ: غالٍ.

طالب: لأنه لا يمكن ضبطه.

الشيخ: لا يمكن ضبطه، صحيح.

***

يقول المؤلف ﵀: (الثاني -أي: من شروط السلم- ذِكْرُ الجِنسِ والنَّوعِ وكل وصفٍ يختلف به الثمنُ ظاهرًا).

(ذكر الجنس والنوع) لا بد أن نعرف الفرق بين هذه الأمور الثلاثة: الجنس، والنوع، والواحد بالعيَّن.

الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعًا، والنوع واحد الجنس، والواحد بالعين واحد النوع.

الحب؟ جنس. البر؟ نوع. هذه الزِّنبيل من البر؟ واحد بالعين.

في السلم لا بد من أن نذكر الجنس والنوع، فإذا أسلمت إليك في بر، وقلت: هذه مئة ريال بمئة صاع بُر توفيني إياه بعد السنة، فإن ذلك لا يكفي؛ لأنك لم تذكر الجنس، بل لا بد أن تقول: أسلمت إليك مئة ريال بمئة صاع حب بُرٍّ. حب هذا بُر: نوع، لا بد أن تقول هكذا، فإن قلت: بمئة صاع بر لا يصح. هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهو قول ضعيف.

والصواب أنه لا يشترط ذكر الجنس؛ لأن ذكر النوع كافٍ؛ إذ إن مَن ذكر النوع فقد ذكر الجنس؛ لأن النوع أخص، والأخص يدخل في الأعم.

وعلى هذا فإذا قلت: أسلمتُ إليك مئة ريال بمئة صاع بر فلا بأس، لكن هذا البر يحتاج إلى ذِكر نوع أخص؛ لأن البر في الواقع أنواع، ولّا لا؟ كما أن التمر أنواع، فنذكر النوع فنقول: بُر حنطة، معية، لقيمي، كما هو معروف أنواعه عندنا.

وبناءً على ذلك نقول: هل لا بد من ذكر الجنس الأعلى ثم الأوسط ثم النوع، أو نكتفي بالجنس الأوسط؟

الثاني، وعلى هذا فلا يحتاج أن نقول: حَب؛ لأن هذا هو الجنس الأعلى، نقول: بُر حنطة، وما زلنا على أننا نقول: القول الراجح أنه لا يشترط ذكر الجنس، وعلى هذا فإذا قال: أسلمت إليك مئة ريال بمئة صاع حنطة يكفي أو لا يكفي؟ يكفي.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 1261 (SanadKitab #142264, hlm. urut 9688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.