Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 1283

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب السلم

طالب: بعض الفقهاء اشترط مثلًا للصرف إلى غيره ألَّا يُجْعَل هذا المصروف له رأس ماله سَلَمًا، ما وجه ذلك؟

الشيخ: إي، معلوم؛ لأنه إذا جُعِلَ رأس مال سَلَمًا آخر فسوف يزيد الثمن، وهذا لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى تكاثر الديون على الْمَدِين.

طالب: يقول المؤلف: (ولا يصح الرهنُ والكفيلُ به) هل عدم الصحة من الرهن مع صحة العقد، أو العقد يَفْسُد معه؟

الشيخ: لا، ما يشترط، الذي يفسد الرهن والكفيل فقط.

الطالب: وإذا أبى المسلِم قال: لا أريد إلا مع كفيل.

الشيخ: إلا برهن؟

الطالب: إلا برهن الكفيل؟

الشيخ: إي، يقال: هذا ما يمكن إلا على القول الذي رجَّحناه.

الطالب: على قول المؤلف هذا؟

الشيخ: لا.

طالب: هل له الفسخ؟

الشيخ: مَن؟

الطالب: المسلِم.

الشيخ: المسلِم له الفسخ إذا كان اشترط ذلك وهو لا يعلم أنه شرط فاسد، فإذا تبيَّن له أنه شرط فاسد فله الفسخ. ( ... )

يقول: أقرضت رجلًا مبلغ ألف دولار، على أن يكون السداد إما بالدولار، وإما بما يعادله من الجنيهات، علمًا بأن السعر يتفاوت من وقت الإقراض والسداد بالزيادة؟

يعني: أو بالنقص، هذا لا يجوز؛ لأن القرض يجب أن يُرَدّ مثله، فلو شرطت عليه أن يرد من غير جنسه لم يكن قرضًا، صار معاوَضة، أي بيعًا، ولا يجوز بيع النقود بالنقود إلا يدًا بيدٍ. ( ... )

هذا يقول: درسنا في أصول الفقه أن الأمر يفيد الوجوب ما لم يوجَد صارف يصرفه لغير ذلك، فما الصارف الذي صرف كثيرًا من أوامر المصطفى ﷺ عن الوجوب، كأمثال: «إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ .. » (٩) إلى آخره؟

نحن ذكرنا أن العلماء اختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال من المسائل الإجماعية:

بعضهم يقول: إن الأصل في الأوامر الاستحباب؛ لأنه لما أمر الرسول ﷺ بهذا الشيء ثبتت مشروعيته، والأصل عدم التأثيم بالترك.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 1283 (SanadKitab #142264, hlm. urut 9710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.