Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 1320

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب القرض

الشيخ: لأنه من الإحسان، وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾. وما الدليل على جوازه للمقترض؟

طالب: أنه جاء أن النبي ﷺ استقرض بَكرًا (٤).

الشيخ: وردَّ خيرًا منه. ما هو الذي يصح بيعه ولا يصح إقراضه؟

طالب: الآدمي.

الشيخ: الآدمي. لماذا؟

الطالب: لأنه يوجب ( ... )، يعني: إذا استقرض مثلًا أمة ثم يجامعها بعد عشرة أيام ثم يردها إليه، هذا السبب، وكذلك إذلال.

الشيخ: لا، الإذلال، هذا يباع ويشترى، لكن كما قلتَ: لأنه يؤدِّي إلى أن يقترض أمة ثم يستمتع بها ويردها، والمستقرض إذا ردَّ عين المقرَض فإنه يلزم قبوله.

لو طالب المقرِض المقترض برد عينه؟

طالب: لا يلزمه؛ لأنه ( ... ).

الشيخ: أنت الآن تبغي توفيني، أعطني الذي أقرضتك.

الطالب: لا؛ لأن الآن خرج من ملكه.

الشيخ: لأن المقترض ملَكَه، تمام.

رجل استقرض من شخص مئة ألف واشترى بها بيتًا وقال للمقرض: إنها مؤجلة أريد أن تقسِّطها عليَّ لمدة سنة، فقال: لا بأس. فهل له أن يطالبه قبل تمام السنة؟

طالب: نعم، على قول المصنف: له أن يطالبه لأن القرض يكون حالًّا حتى ولو أجَّله، والقول الثاني في المسألة وهو الصحيح: إنه لا يجوز له أن يـ ...

الشيخ: القول الثاني: ليس له أن يطالبه.

الطالب: قبل الأجل.

الشيخ: قبل الأجل، قلتَ: إن هذا هو القول الصحيح.

الطالب: نعم.

الشيخ: ما الذي جعله صحيحًا؟

الطالب: لعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، وكذلك لعموم قوله ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (٦)، وكذلك حديث: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» (٥).

الشيخ: نعم، صحيح، بارك الله فيك.

ما معنى قول المؤلف: (إن كانت مُكَسَّرة)؟ ويش المكسَّرة؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، هو قال: (مُكَسَّرة أو فلوسًا).

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 1320 (SanadKitab #142264, hlm. urut 9747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.