Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 1325

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب القرض

الشيخ: تعليل التحريم.

الطالب: بأن القرض جر نفعًا.

الشيخ: إي، لكن هذا ما يكفي؛ لأن هذا هو الحكم. لكن لماذا كان حرامًا؟

الطالب: لأن هذا طريق للربا.

الشيخ: لأنه ربا.

الطالب: طريق للربا.

الشيخ: أو طريق للربا، كيف ذلك؟ أصْل عقد القرض معاوضة أو إرفاق؟

الطالب: معاوضة.

الشيخ: القرض معاوضة؟ ! لو كان معاوضة ما جاز أعطيك عشرة ريالات وتعطيني عشرة ريالات بعد أسبوع.

الطالب: إرفاق.

الشيخ: إرفاق، فإذا شُرط فيه نفع مادي صار معاوضة، فجرى فيه الربا من هذه الناحية.

يقول ﵀: (وإن بدأ به بلا شرط) (بدأ به) أي بما يجر النفع. (بلا شرط) بأن أعطاه المقترض ما ينتفع به بلا شرط. (أو أعطاه أجود) يعني بلا شرط. (أو هدية بعد الوفاء) يعني بلا شرط (جاز).

هذه هي صور ثلاث، يعني رجل أقرض شخصًا مئة ألف، ثم أوفاه، وأعطاه سيارته يتمتع بها لمدة عشرة أيام، مكافأة على إحسانه. الذي أعطاه مَنْ؟ المقترض؛ هذا لا بأس به؛ لأن هذا من باب المكافأة، والمسألة ليست مشروطة حتى نقول: إن هذا شرط جر نفعًا.

كذلك إذا أعطاه أجود فإنه لا بأس به، دليل ذلك أن النبي ﷺ رد خيارًا رباعيًّا بدلًا عن بَكْر، وقال: «خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» (٢).

كذلك إذا أعطاه هدية بعد الوفاء، بأن أهدى إليه هدية قليلة أو كثيرة، لكن بعد الوفاء، فإن ذلك جائز؛ لأنه في هذه الحال لم يكن معاوضة، أي: القرْض، بل كان باقيًا على الإرفاق، ولكن المقترِض أراد أن يُكافِئ هذا الْمُقرض بما أعطاه.

وعُلِم من قول المؤلف: (أو أعطاه أجود) أنه لو أعطاه أكثر بلا شرْط فإنه لا يجوز، والفرْق أن الأجود في الصفة، والأكثر في الكمية، فلا يجوز.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 1325 (SanadKitab #142264, hlm. urut 9752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.