Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 1329

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب القرض

طيب، نقول: الآن لا يلزم المقترض أن يحملها من مكة إلى المدينة؛ لأن عليه ضررًا. إذن ماذا يلزمه؟ يلزمه قيمتها في مكة، قيمتها في مكة، سألنا عنها وقالوا: إن قيمتها في مكة مئتا ريال، وقيمتها في المدينة ثلاث مئة، ما الذي يلزمه؟ مئتا ريال، واضح، يعني لا نقول: لازم تشتري لنا بُرًّا بثلاث مئة ريال، يلزمه مئتا ريال.

إذا كانت في مكة بثلاث مئة وفي المدينة بمئتين، ما هو بلد القرض؟ مكة، في مكة بثلاث مئة، في المدينة بلد الطلب، المدينة الآن هي بلد الطلب، ومكة بلد القرض، في المدينة بمئتين، وفي مكة بثلاث مئة؛ هنا لا يلزمه القيمة في مكة، ليش؟ لأن عليه ضررًا، يقول: أنا أشتري لك الآن مئة صاع من المدينة بمئتي ريال، فيرد هنا الْمِثل، حتى وإن كان لحمله مؤونة؛ لأنه الآن كسب، ثلث الثمن ينزل عنه، والمؤونة يمكن عشرة ريالات تأتي بها من مكة إلى المدينة.

فالحاصل الآن: إذا طالب الْمُقرِض المقترض ماله بغير بلد القرض، فإن كان لحمله مؤونة، فإنه لا يلزم المقترض أن يدفع الْمِثل، وإنما يدفع القيمة، إلا إذا كانت القيمة في بلد القرْض أكثر منها في بلد الطلب، فحينئذٍ يدفع المثل؛ لأنه لا ضرر عليه، كل يعرف أنه إذا اشترى مئة صاع من المدينة بمئتين أحسن مما لو اشتراها في مكة بثلاث مئة، وحينئذٍ يُلزَم بدفع المثل.

ولهذا يُعتبر كلام المؤلف ﵀ فيه سبْقة قلم؛ حيث قال: (إن لم تكن ببلد القرض أنقص)، ولهذا تعقَّبه الشارح بقوله: صوابه: أكثر؛ لأنه إذا كانت ببلد القرض أنقص فليس عليه ضرر أن يرد المثل، أليس كذلك؟ ما عليه ضرر، إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر فلا ضرر عليه في هذه الحال، أن يشتري المثل ويرده، وما قاله الشارح هو الصواب.

طالب: إذا استقرض رجل من مُقرِض في مكة مئة صاع، ثم قال المقرض: ( ... ) في المدينة، ثم إذا جاء الأجل، أجل القرض وقال ..

الشيخ: ما له أجل القرض؟

الطالب: شيخ، إذا قال: بعد شهرين.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 1329 (SanadKitab #142264, hlm. urut 9756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.