Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 1333

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب القرض

طالب: رجل أخذ من بلد تبرعات لمشروع خيري، ألف ريال مثلًا، فلما ذهب إلى بلده وصرفها بعملة بلده تعطَّل هذا المشروع، فصرفها نفس الشخص الذي أخذ هذه الأموال، وبعد فترة نزلت قيمتها فأصبحت تساوي خمس مئة ريال بالعملة الأخرى، فالآن إذا بدأ هذا المشروع، فهل نقول له: يلزمك قيمة الألف ريال أو يلزمك .. ؟

الشيخ: هل هو مُتصرف في اجتهاد؟ إن كان باجتهاد ويرى أن هذا هو المصلحة فلا عليه شيء؛ لأن كل من تصرف باجتهاد فتبين خطؤه فلا شيء عليه.

الطالب: صرفها لنفسه.

الشيخ: لا، معتديًا يكون، إذا صرفها على نفسه فهذا معتدٍ، متعدٍّ، عليه الضمان، ولهذا نحن نرى أن مثل هذه المسائل كما ترون النقود والعملات، تتغير أنها تُجعل بالعملة الثابتة مثل الدولار، يعني ينبغي على طول أن يُحوِّلها إلى دولارات؛ لأن هذه عملة ثابتة، ويسمونها العملة الصعبة، أما يخليها .. تعرف الآن قالوا: إنه في بعض البلاد صار اللي يساوي بالأول عشرة ريالات صار ما يساوي ولا ريالين، مشكلة ( ... ).

محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ما هو القول الراجح فيما إذا أجَّل القرض؟

طالب: الصحيح أنه يتأجل بالتأجيل.

الشيخ: القول الراجح أنه يتأجل بالتأجيل، أعندك دليل على هذا؟

الطالب: نعم، عموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] والوفاء بالعقد ( ... ).

الشيخ: وقوله؟

الطالب: وقوله ﷺ.

الشيخ: وقوله: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾.

الطالب: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٤].

الشيخ: نعم. في السُّنَّة؟

الطالب: في السُّنَّة قوله ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (٥)، وقوله: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» (٦).

الشيخ: أحسنت، بارك الله فيك. مَنْ ذهب إلى هذا القول؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 1333 (SanadKitab #142264, hlm. urut 9760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.