Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 1342

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب الرهن

الطالب: لكن عِوض يأتيه من بعد أن ..

الشيخ: أجبني بس، صار فيه عوض ولَّا لا؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ما يجوز؛ لأن النبي ﷺ نهى عن بيْع الكلب (٨).

الطالب: لكن هذا لا ..

الشيخ: هذا بيع، الآن أخذ الكلب عوضًا عما في ذمة صاحب الكلب.

الطالب: على أنه لو لم يأتِ به ..

الشيخ: هو على كل حال قد لا يأتي.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: نعم.

طالب: لو فرضنا له ( ... )، لكن قال: يشرط ألا يُباع بأقل؟

الشيخ: من يقوله؟

الطالب: الراهن.

الشيخ: ما يحصل، نقول: هذا لا يمكن.

الطالب: لو قال: بما تريد.

الشيخ: لا يمكن، يمكن تنزل الأشياء، هو ( ... )؟

الطالب: ما يحصل.

الشيخ: ما هي حاصلة، هو تحت الطلب والعرْض، ما يصح.

طالب: ( ... ) كلبًا، أو أن يستنفع به إذا ما ( ... )؟

الشيخ: يمكن يقول لصاحبه: أنا محتاج وأنت غير محتاج، وأنت إذا كنت غير محتاج لا يحل لك أن تقتنيه، ففك نفسك من الإثم وأعطني إياه.

الطالب: لا يكون له عليه منة؟

الشيخ: هو ويش يسوي؟ لأنه لو قلنا مثلًا: له أن يتنازل عن اختصاصه بهذا الكلب بِعِوض صار هذا هو بيع الكلب في الواقع؛ فلا يصح.

طالب: أحيانًا تكون عبارات ( ... ) المشهور بالمذهب، وأحيانًا المشهور عند الفقهاء ظاهرًا، هل هي واحدة يا شيخ؟

الشيخ: إي واحدة، المعنى واحد؛ ولأن المراد بالمشهور من المذهب عند المتأخرين، إي نعم.

طالب: أليس قلنا -يا شيخ-: ببيع الكلب إذا كان مضطرًّا.

الشيخ: إذا كان الطالب مضطرًّا فلا يجوز بيعه، يجب عليك إذا كان مضطرًّا وأنت ليس لك به حاجة أن تعطيه إياه ( ... ).

طالب: ( ... ) البيوع يا شيخ، أن المضطر يجوز شراء الكلب والإثم على من أخذ الثمن؟

الشيخ: لا لا، قلنا: لأنه يتنازل ذاك عنه بعِوَض ما هو على سبيل البيع، ويكون الإثم على صاحب الكلب.

طالب: من ناحية يا شيخ الهدايا التي يعطيها البنك للمودعين.

الشيخ: نعم، أيش؟

الطالب: هدية يعطيها البنك لمن يودع عنده.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 1342 (SanadKitab #142264, hlm. urut 9769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.