Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 1348

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب الرهن

طيب، الآن هذا عقْد جائز من الطرفين، للوكيل أن يفسخ الوكالة، وللموكِّل أن يفسخ الوكالة، لكن لو فُرِض أن ذلك يتضمن ضررًا على أحدهما، فإن عموم قول الرسول ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (١٠) يمنع الضرر، وقياس قوله تعالى: ﴿وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١]، مع أنها رجعية، يريد إمساكها قبل أن يتم الأجل؛ أجل العدة، يقول الله ﷿: ﴿وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾، يعني لأن تقعوا في العدوان.

فإذا قدَّرنا أن الوكيل قَبِل الوكالة في موسم الناس فيه نشيطون على البيع والشراء، ثم لما فتر الناس فسخ الوكالة، أو لما رأى أن الوكلاء المعروفين قد انشغلوا فيما وكلوا فيه، فسخ الوكالة؛ من أجل أن يضطر الموكل إلى البحث عن وكيل ولا يجد، ففي هذه الحال نقول: إن فسخَه يتضمن ضررًا على الآخرين، فلا نجيز له ذلك إلا بعذر، أما إذا كان عذر كعجز أو ما أشبه ذلك فهو معذور، لكن بلا عُذر نقول: إن النبي ﵊ قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، والقرآن الكريم يُرشد إلى هذا المبدأ العظيم؛ وهو قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾.

صارت العقود تنقسم إلى كم قسم؟

طلبة: ثلاثة.

الشيخ: لازم من الطرفين، جائز من الطرفين، لازم من طرف دون الآخر، وذلك حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية، وعرفتم ما يستدل بها.

قال: (ويصح رهن المشاع)، (المشاع) يعني المشترك، يصح أن يرهن المشاع.

مثال ذلك: بيت بين رجلين، لكل واحد منهما النصف، فرهن أحدهما نصيبه لدائنه، يصح؟

طالب: لا يصح.

طالب آخر: يصح.

الشيخ: مشاع؟

طالب: يصح.

الشيخ: ولو كان؟

طلبة: ولو كان.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 1348 (SanadKitab #142264, hlm. urut 9775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.