Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 1352

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب الرهن

الشيخ: من أين نأخذه من كلام المؤلف؟ قوله: (إلا الثمرة والزرع)، وقبل خروج الثمرة معدوم، والرهن توثقة دَيْن بعين، وهنا لا عيْن. وعلى هذا فإذا جاء الفلاح إلى التاجر، وقال: أنا أريد أن أحرث هذه الأرض وأزرعها، أريد أن تُديِّنني، تُقرضني مثلًا، قال: نعم، أنا أقرضك عشرة آلاف ريال، لكن بشرط أن أرهن الزرع الذي سوف تزرعه في هذه الأرض، فإنه لا يصح؛ لأن الزرع الآن ما هو موجود، كيف يرهن شيئًا معدومًا؟ ! لكن عمل الناس على خلاف ذلك، يرهنون ذلك باعتبار المآل.

فإن قال قائل: لماذا لا نعدل عن رهن الثمرة إلى رهن الشجرة والشجرة قائمة، وعن رهن الزرع إلى رهن الأرض، الأرض قائمة؟

نقول: الأرض قد تكون لغير المستدين، يكون المستدين مجرد زارع، وكذلك الشجر ..

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 1352 (SanadKitab #142264, hlm. urut 9779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.