Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 1363

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب الرهن

الشيخ: أيضًا يجوز، إذن ما حاجة لنقول: المؤلف؟

الطالب: يمكن يكون فيه استقراء ..

الشيخ: المهم أيش؟ أنه إذا كان اعتاقه إياه بإذن المرتهن فلا إشكال في جوازه ونفوذه.

الخلاصة الآن: تصرُّف الراهن أو المرتهن في الرهن بغير إذن الآخر؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز، النفوذ؟

طالب: أيضًا.

الشيخ: لا ينفذ إلا مسألة واحدة، وهي العتق، والصواب أنه لا ينفذ حتى العتق، وعرفتم تعليل ذلك.

***

يقول: (وتؤخذ قيمته رهنًا مكانه، ونماء الرهن وكسبه، وأَرْش الجناية عليه مُلْحَق به).

نماء الرهن مُلْحَق به، كَسْبُه مُلْحَق به، أَرْش الجناية عليه مُلْحَق به، يعني أنه يكون رهنًا.

النماء يكون متَّصلًا ويكون منفصلًا، فإذا رهنه شاةً هزيلة، ثم سمِنت، وزاد لحمها، وكبر جسمها، فهذه الزيادة هل رهن أو لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: لا شك أنها تدخل في الرهن، ولو قلنا: إنها لا تدخل، لقال الراهن للمرتهن: ليس لك إلا قيمته هزيلًا، ولكن الأمر كما قال المؤلف؛ الزيادة المتصلة تلحق، ولا إشكال.

الزيادة المنفصلة أيضًا تلحق، مثاله: رهنه شاة، فحملت الشاة بعد الرهن وولدت، وحملت وولدت، وحملت وولدت، وأولادها وَلَدُوا، فهل الأولاد منها أو من أولادها يتبعون الرهن؟ نعم؛ لأنه نماء.

وكذلك يقال فيما لو رهنه نخلًا، فنما النخل وكبر، فإن النماء يتبع الأصل، وكذلك لو أثمر النخل بعد أن رُهِن فإن ثمرته تكون رهنًا؛ لأنها نماء له.

(كَسْبه) أي: ما اكتسبه؛ الرهن، كعبد اتَّجَر، يعني رهن عبدًا واتَّجَر العبد وكسب، فَكَسْبُ العبد رهن تبعًا لأصله، وكذلك لو أذن الراهن للمرتهن أن يؤجِّر البيت المرهون وأُجِّر فأجرته تكون رهنًا؛ لأن الفرع يتبع الأصل.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 1363 (SanadKitab #142264, hlm. urut 9790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.