Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 1378

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب الرهن

(إن أَذِنَا) الضمير يعود على مَنْ؟ الراهن والمرتهن، (له) أي: للعدل.

(في البيع لم يَبِع إلا بنقد البلد)، ولا يبيع بنقد آخر، فمثلًا هنا الآن نقد البلد ما هو؟ الريال السعودي، لا يبيع بدولار مثلًا؛ لأنه إذا أُطْلِق العقد رجع إلى العُرْف المتعارف بين الناس، والمتعارف بين الناس هو النقد المتداول بينهم، فهو لا يبيع إلا بنقد البلد.

لو قال: أنا أريد أن أبيعه بمثل الدَّيْن، يعني أنَّ هذا مرهون بدولارات، وأَذِنَا له في البيع، هل يبيع بالدولارات أو بنقد البلد؟

بنقد البلد، هذا ظاهر كلام المؤلف، يبيع بنقد البلد؛ لأنه ربما ترتفع القيمة؛ قيمة الدولارات، فيخسر الراهن، وربما تنخفض فيكون في هذا ضرر على المرتهن، وعلى هذا فلا عبرة بالدَّيْن أو بجنس النقد الذي هو الدَّيْن، بل العبرة بنقد البلد.

وهل يبيع بفئة خمس مئة، أو فئة مئة، أو فئة خمسين، أو فئة عشرة، أو فئة ريال؟

طالب: ( ... ) الأصلح.

الشيخ: نعم، كله واحد، لكن في ظني أن الدَّيْن إذا كان كثيرًا فالأحسن الخمس مئة، لكن إذا كان مليون بيجيب لهم مليون واحدة من أمهات ريال هذه تحتاج إلى خيشة كبيرة، على كل حال نقول: النقد، لا بد من نقد البلد، أما كونه من فئة كبيرة أو صغيرة هذا يرجع إلى ما تقتضيه المصلحة.

يقول: (إلا بنقد البلد) ويش بعدها عندكم؟

طالب: (وإن قبض الثمن).

الشيخ: (وإن قبض الثمن في يده فمن ضمان الراهن).

طلبة: فتلف.

الشيخ: (فتلف) نعم، (وإن قبض الثمن).

طالب: (باع وقبض) يا شيخ.

الشيخ: أنا (إن باع) مشطوب عليها، ثم هذا ملخلبط عندي.

الطالب: (وإن باع وقبض) يا شيخ.

الشيخ: ما يخالف (وإن باع وقبض) (وإن قبض) كله واحد، ما هو بقابض الثمن إلا بعد البيع، ولهذا كانت هذه شرحًا، الظاهر أنها شرح (إن باع وقبض).

يقول: (وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن).

باعه وقبض الثمن.

طالب: عندنا (وإن باع بيديه).

الشيخ: كيف؟

طالب: الشرح.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 1378 (SanadKitab #142264, hlm. urut 9805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.