Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 1385

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب الرهن

طالب: لا، اللي هي ( ... ).

الشيخ: الكفالة.

الطالب: نعم.

الشيخ: نعم، الكفالة والضمان، أحسنت.

الرهن ثابت بالقرآن والسُّنَّة.

طالب: أما القرآن فقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، وأما السُّنَّة فقوله ﷺ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» (١).

الشيخ: أحسنت، بارك الله فيك، هل المصلحة تقتضي الرهن، بمعنى: القواعد العامة في الشريعة تقتضي حِلَّ الرهن؟

طالب: نعم.

الشيخ: كيف؟

الطالب: لأن فيه مصلحة للراهن والمرتهن، فالمرتهن يستوثِق من دَيْنِه، والراهن يجد مَن يُقرضه.

الشيخ: أحسنت، فيه مصلحة للطرفين: المرتهن يستوثق بدَيْنِه، والراهن يجد مَن يُقْرِضه، أو يبيع عليه بالمؤجَّل، أو ما أشبه ذلك.

قول المؤلف: (مع الحقِّ وبعدَه)، هذه (مع) ظرف، وكُلُّ ظرفٍ لا بد له من متعلَّق، فأين متعلَّقُها؟

طالب: (يصح).

الشيخ: متعلَّقُها (يصح)، يعني إذن يصح مع الحق وبعده، صَوِّر لي مع الحق.

الطالب: مع الحق مثل أن يشتري منه شيئًا ويقول: اشتريت مثلًا منك هذا البيت ورهنته سيارتي أو رهنته بيتي.

الشيخ: نعم، هذا مع الحق، يقول مثلًا: اشتريت منك هذا البيت ورهنتك سيارتي، هذا معه. بعده؟

الطالب: بعده أنه يقترض من شخص ثم عند الوفاء لا يكون عنده ( ... )، فإذا طالبه المقرِض يقول: انتظر لي وأرهنك بيتي.

الشيخ: تمام، (بعد الحق) يعني بعدما ثبت الدين وجاء صاحبه يطلبه، قال له: أنا ليس عندي شيء، ولكن أَنْظِرْنِي حتى أُوسِر، فإن لم تَثِق فهذا بيتي رهنًا لك، هذا يكون بعد الحق، هل يصح قبله؟

طالب: لا، على قول المذهب: لا يصح.

الشيخ: نعم، على ما مشى عليه المؤلف لا يصح، وهو المذهب، والصحيح؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 1385 (SanadKitab #142264, hlm. urut 9812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.