Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 1447

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب الضمان

ضمان العارية صحيح بناءً على هذا القول؛ لأنها مضمونة على المستعير في كل حال، فصح أن يضمنها ضامِن. انتهينا من هذا.

هناك قول آخر يقول: إن العاريَّة لا تُضمن إلا بتعدٍّ أو تفريط؛ بمعنى أن الإنسان لو استعار الكتاب ووضعه في بيته في مكان محرز، وجاء سارق فسرقه، أو نزل عليه مطر فأفسده، أو احترق المكان فاحترق الكتاب، فإنه غير ضامن؛ لأنه ليس متعديًا ولا مفرطًا، وهذا القول هو الراجح.

على هذا القول، هل يصح ضمان العارية في هذه الحال مطلقًا؟

لا، يصح أن يضمن التعدي أو التفريط؛ بمعنى أن يقول: أنا ضامِن إن تعدَّى أو فرَّط.

هذا معنى كلام المؤلف.

يقول: (والعواري والمغصوب) أيضًا ضمان المغصوب صحيح؛ لأن الغاصب ضامن بكل حال.

كيف ضمان المغصوب؟ كيف يتصور؟

إنسان غصبه آخر، غصبه ساعته، أخذ الساعة قهْرًا منه، هذا ويش نسميه؟ نسميه غاصبًا، هو أخذها وهرب، راح، فوجده صاحب الساعة فأمسكه، وقال: أذهب بك إلى السجن، أو أعطني ساعتي، قال: الساعة في البيت ما هي معي، قال: أنا ما أعرف البيت، أنت الآن حصلتك، سوف أرفعك حتى تُسجن، فتقدم رجل آخر وقال: أنا أضمن الساعة. يصح الضمان ولَّا لا؟

طلبة: يصح.

الشيخ: ليش؟

طالب: لأنه مضمون على كل حال.

الشيخ: لأن المغصُوب مضمون على كل حال، والغاصِب ضامن على كل حال؛ لأنه مُعتدٍ، يده ليست يد أمانة، وعلى هذا ففي هذه الحال يصح للضامن أن يضمن هذه الساعة؛ لأنها مضمونة بكل حال.

يقول: (والمقبوض بسوم) يعني: ويصح أيضًا ضمان المقبوض بسَوْم.

ويش معنى المقبوض بسوم؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 1447 (SanadKitab #142264, hlm. urut 9874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.