Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 1563

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب الحجر

أتوا بكفيل عنده أموال كثيرة، لكنه مماطل لا يكاد يخرج الحق منه؛ كل من جاء وقال: أبغي حقي، قال: طيب بكره إن شاء الله، ائت وعلى العين والرأس، فإذا جاء من بكرة قال: واللهِ ما تيسر اليوم، ائتني بعد أسبوع، أجَّل أمس بيوم واليوم بأسبوع، جاء بعد أسبوع قال: واللهِ أموالي تعرف أنها متبددة في البلاد رايحه يمينًا ويسارًا ولا أظني أقدر على هذا إلا بعد شهر، هل يكفي في إحرازه أو لا يكفي؟ لا يكفي، معلوم أنه مماطل.

أتوا بإنسان غني عنده مال وليس معروفًا بالمماطلة، لكن لو ماطل لم نتمكن من إحضاره إلى القضاء؛ إما لأنه ذو سلطان لا يمكن أن يُؤْتَى به إلى القضاء، وإما لأنه قريب من الإنسان يخجل أن يجر قريبه إلى القضاء؛ كأبيه مثلًا، فهنا نقول: هذا الكفيل لا يكفي، فيحل الدين أو لا يحل؟ يحل الدين؛ لئلا يضيع حق الدائن.

وعلى هذا: فإذا توفي رجل وعليه دين لآخر يحل بعد سنة، وجاء صاحب الدين يُطَالَب الورثة فلهم أن يدفعوه، كذا، أو فيه التفصيل؟ ففيه تفصيل: إن أعطوه رهنًا فلهم الدفع، لكن رهنًا يكفي، إن أقاموا كفيلًا مليئًا فلهم أن يدفعوه، وإلا فإن الدين يحل ويطالب صاحبُ الدين الورثةَ بدينه.

بقي أن يقال: إذا كان هذا الدين ثمن مبيع، فالغالب أن الدين إذا كان ثمن مبيع سوف يزيد عن الثمن الحاضر، إذا كنت أبيع هذه السيارة بعشرة آلاف اليوم سأبيعها إذا كان مؤجل الثمن بكم؟ باثني عشر ألفًا مثلًا.

هذا الرجل استدان من الدائن ومات في أسبوعه مثلًا، رجل اشترى سيارة من شخص باثني عشر إلى سنة، ثم مات اليوم؛ يوم شرائه، ولم يكن عند الورثة رهن يحرز ولم يأتوا بكفيل حلَّ الدين. هل للدائن أن يأخذ جميع الدين، أو لا يأخذ إلا ثمنه الحاضر؟

طالب: ثمنه الحاضر.

طالب آخر: الثاني.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 1563 (SanadKitab #142264, hlm. urut 9990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.