Lewati ke konten

Kitab: Al-Kanz ats-Tsamin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 103

  1. الحج والعمرة
  2. السؤال (٤٥٩): وسمعته يقول: لا يحرم على المحرم بحج أو عمرة أن يأخذ شيئا من بشرته.

وآخر للكبرى، ولكن الأولى ألا يوكل إلا لرمي يوم كامل؛ لأن هذا كأنه متلاعب، وإذا قلنا بالأول فلا يرمي في الوسطى حتى يرمي الصغرى لوجوب الترتيب.

السؤال (٤٥٥): وسئل ﵀ وأنا أسمع، وكان ذلك في حج عام ١٤١٥هـ عن المكي لو حج هل عليه طواف وداع؟

الجواب: فقال ﵀ لا، إلا إذا أراد أن يسافر إلى جدة مثلاً وكان عمله هناك فإنه يوادع.

السؤال (٤٥٦): وسئل وأنا أسمع عن الحلق: هل يجب أن يكون في الحرم.

الجواب: فقال: لو حلق في عرفة جاز.

السؤال (٤٥٧): وسئل وأنا أسمع عن حاج طاف للعمرة وسعى ولم يقصر التقصير الواجب وكذا فعل في الحج.

الجواب: فقال: عليه الآن أن يخلع ثيابه ثم يقصر التقصير الواجب وأما التقصير في العمرة فعليه دم لفقراء الحرم.

السؤال (٤٥٨): وسمعته يقول: إنْ أخَّر طواف الإفاضة فجعله آخر شيء؟

الجواب: فإنه يقع عن طواف الوداع، وإن نواهما جميعًا فلا بأس وإن نوى الوداع فقط لم يجزئ عن الإفاضة.

السؤال (٤٥٩): وسمعته يقول: لا يحرم على المحرم بحج أو عمرة أن يأخذ شيئاً من بشرته.

Rujukan halaman ini: الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ص 103 (SanadKitab #14242, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.