السؤال (٤٩٨): قول النبي ﷺ في حديث ابن عمر ﵄: «لا بأس إذا كان بسعر يومها» (١) ما المراد باليوم في هذا الحديث؟
الجواب: المراد باليوم في هذا الحديث يوم الوفاء حتى لو زاد أو نقص لا يضر.
السؤال (٤٩٩): ما حكم بيع السلعة في المكان نفسه إذا كان في السوق العام؟
الجواب: جائز وإن صحت هذه اللفظة «أي: تغيير مكان السلعة من أعلى السوق إلى أسفله» (٢) فإنها تحمل على الأفضل لما فيه من تغييب السلعة عن نظر البائع.
السؤال (٥٠٠): ما حكم بيع الشيء المحرم كالحرير على الكافر؟
الجواب: لا يجوز ولا يرد علينا حديث عمر (٣)؛ لأنه فرق بين الهدية والبيع، فالبيع أخذ عوض وهذا محرم.