Lewati ke konten

Kitab: Al-Kanz ats-Tsamin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 112

  1. البيع والربا والصرف
  2. السؤال (٥٠٠): ما حكم بيع الشيء المحرم كالحرير على الكافر؟

السؤال (٤٩٨): قول النبي ﷺ في حديث ابن عمر ﵄: «لا بأس إذا كان بسعر يومها» (١) ما المراد باليوم في هذا الحديث؟

الجواب: المراد باليوم في هذا الحديث يوم الوفاء حتى لو زاد أو نقص لا يضر.

السؤال (٤٩٩): ما حكم بيع السلعة في المكان نفسه إذا كان في السوق العام؟

الجواب: جائز وإن صحت هذه اللفظة «أي: تغيير مكان السلعة من أعلى السوق إلى أسفله» (٢) فإنها تحمل على الأفضل لما فيه من تغييب السلعة عن نظر البائع.

السؤال (٥٠٠): ما حكم بيع الشيء المحرم كالحرير على الكافر؟

الجواب: لا يجوز ولا يرد علينا حديث عمر (٣)؛ لأنه فرق بين الهدية والبيع، فالبيع أخذ عوض وهذا محرم.

Rujukan halaman ini: الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ص 112 (SanadKitab #14242, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.