Lewati ke konten

Kitab: Al-Kanz ats-Tsamin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 124

  1. القرض
  2. السؤال (٥٤٩): هل من مسالة الظفر إذا أعطى إنسان آخر عارية فأضاعها مفرطا، ثم إن صاحب العارية اقترض منه مبلغا يقابل قيمة العارية فهل له أن يجعل هذا المبلغ مقابل العارية.

السؤال (٥٤٦): إنسان له دين على أبيه وأبوه يتعامل بالربا مع البنوك، فلما أخذ الفائدة (الربا) قضى دينه منها فهل يجوز للابن أخذ ذلك؟

الجواب: نعم.

السؤال (٥٤٧): إذا أَيِس إنسان من استخراج دينه من شخص، فهل له أن يقول لآخر: استخرجه لي ولك منه كذا؟

الجواب: نعم، يجوز.

السؤال (٥٤٨): لكن لو اشتراه آخر بأقل فقال: بعني دينك الذي على فلان وهو [١٠٠٠] ريال مثلاً بـ[٨٠٠] ريال وأنا آخذه منه فهل يجوز ذلك؟

الجواب: هذا جامع بين الربا النسيئة والفضل والغرر.

السؤال (٥٤٩): هل من مسالة الظفر إذا أعطى إنسان آخر عارية فأضاعها مفرطًا، ثم إن صاحب العارية اقترض منه مبلغًا يقابل قيمة العارية فهل له أن يجعل هذا المبلغ مقابل العارية.

الجواب: مسالة الظفر في الأشياء الظاهرة كنفقة المرأة والضيف، وأما هذه فإن كان أخذ المال تحيلاً فالنبي ﷺ يقول: «ولا تخن من خانك» (١) وأما إذا لم يكن تحيلاً فلا بأس، والعارية تقوَّم عند أهل الخبرة كم تساوي فيأخذ حقه.

Rujukan halaman ini: الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ص 124 (SanadKitab #14242, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.