Lewati ke konten

Kitab: Al-Kanz ats-Tsamin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 133

  1. الوقف
  2. السؤال (٥٧٨): إذا أوقف رجل بخورا على المسجد، فهل يجوز للجماعة أن يتبخروا منه؟

الوقف

السؤال (٥٧٦): ما حكم نقل المصاحف من مسجد إلى آخر بحجة احتياج الآخر لذلك واستغناء الأول؟

الجواب: لا يجوز ذلك إلا باستئذان الأوقاف.

السؤال (٥٧٧): هل يجوز الوقف على الأولاد؟

الجواب: يجوز ذلك في حال الحياة أما الممات فلا يجوز لقوله ﷺ: «لا وصية لوارث»، وأما إذا أوقف على أولاده المحتاج منهم فإن هذا قد يقال بالصحة لكن الأولى ألا يفعل؛ لأن حديث: «لا وصية لوارث» (١) عام.

السؤال (٥٧٨): إذا أوقف رجلٌ بخورًا على المسجد، فهل يجوز للجماعة أن يتبخروا منه؟

الجواب: فأجاب ﵀: نعم يجوز ذلك ولا يضر ما يعلق في الشماغ؛ لأنه يتطاير في جو المسجد وكذا يجوز للموقف أن يتبخر به معهم كما لو أوقف شيئًا على فقراء فافتقر.

Rujukan halaman ini: الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ص 133 (SanadKitab #14242, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.