Lewati ke konten

Kitab: Al-Kanz ats-Tsamin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 139

  1. النكاح وما يتعلق به
  2. السؤال (٥٩٩): هل يكفي لمن دعي لوليمة العرس أن يسلم على الداعي ثم يذهب؟

النكاح وما يتعلق به

السؤال (٥٩٤): ما حكم طلاق النفساء؟

الجواب: جائز وليس كالحائض.

السؤال (٥٩٥): ما حكم الخطبة على خِطبة أخيه إذا كان الخاطب الثاني مستقيمًا؟

الجواب: إذا كان الثاني أكفأ من الأول فلا بأس وإن ركنوا إلى الأول.

السؤال (٥٩٦): فيه عاده عند بعض الناس، وهي أن الزوج يُرى أقاربه من النساء دم بكارة زوجته فما حكم ذلك؟

الجواب: الذي أرى أنه أمرٌ قبيحٌ.

السؤال (٥٩٧): ما حكم إجابة الدعوة؟

الجواب: إجابة دعوة وليمة العرس لأول مرة واجبة، وما عدا ذلك فليس بواجب.

السؤال (٥٩٨): إذا كان الداعي قد دعاك مجاملة فما حكم إجابة دعوته؟

الجواب: الفقهاء يقولون: يحرم قبول الهدية إذا كان المهدي قد أهداها حياءً وخجلاً.

السؤال (٥٩٩): هل يكفي لمن دعي لوليمة العرس أن يسلم على الداعي ثم يذهب؟

الجواب: الفقهاء يقولون: لا يلزم الأكل، لكن عندنا أن هذا لا يكفي فإن كان له شغل يستأذن فإن أذن له ذهب.

Rujukan halaman ini: الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ص 139 (SanadKitab #14242, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.