Lewati ke konten

Kitab: Al-Kanz ats-Tsamin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 27

  1. الطهارة
  2. السؤال (١٠٦): ما هو القول الراجح في العمامة من جهة التوقيت؟

السؤال (١٠١): ما حكم التسمية في الخلاء إذا أراد الوضوء؟

الجواب: إذا قالها بقلبه أو بلسانه فكله جائز.

السؤال (١٠٢): ذكرتم أن مباشرة غسل أعضاء الغير محرمة فهل هذا صحيح؟

الجواب: نعم، يحرم؛ لأنه عبادة إلا لعذر.

السؤال (١٠٣): هل يمكن أن يمسح على جبيرة وعلى خف كأن تكون الجبيرة في رجله اليمنى والخف في اليسرى؟

الجواب: الفقهاء يقولون: إذا أراد المسح على الخفين فلابد أن يلبس الخفين كليهما. فقلت له ﵀: وأنتم ماذا ترون؟ فقال ﵀: إن كان هناك ضرورة. فقلت له: إذا كان برد. فقال: لا بأس ويمسح الجبيرة كلها وظاهر الخف.

السؤال (١٠٤): قلتم: يمسح على كل ما يسمى خفا، فهل يدخل في عموم كلامكم الكندرة التي تكون عادة دون الكعبين؟

الجواب: إذا كان لا يخلعها إلا بمعالجة فيمسح عليها وإلا فتكون مثل النعل. فقلت له: ما المراد بالمعالجة فقال ﵀: أي لا تنخلع إلا بيده.

السؤال (١٠٥): لو مسح مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر؟

الجواب: نعم.

السؤال (١٠٦): ما هو القول الراجح في العمامة من جهة التوقيت؟

الجواب: الراجح أنه لا يشترط لها توقيت وكذا لا يشترط أن تلبس على طهارة.

Rujukan halaman ini: الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ص 27 (SanadKitab #14242, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.