Lewati ke konten

Kitab: Al-Kanz ats-Tsamin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 97

  1. الحج والعمرة
  2. السؤال (٤٢٩): وسألته عن ترك الواجب في الإحرام وأنه كان يقول بأن تاركه ليس عليه دم؟

السؤال (٤٢٥): إذا خلع المحرم رداءه وفيه طيب فهل يجوز أن يرده بلا غسل بحجة أنه مستديم؟

الجواب: لا يعيده حتى يغسل الطيب وليس هو مستديم له؛ لأنه خلعه.

السؤال (٤٢٦): ما حكم الحج أو العمرة تطوعًا عن الوالدين وهم أحياء؟

الجواب: المذهب جواز ذلك، والصحيح أنه لا يحج عنهما ولا يعتمر إلا إذا كانا عاجزين، فقلت له: حتى وإن كانا قد قاما بالغرض فقال ﵀: ما جاز في الفرض جاز في النفل.

السؤال (٤٢٧): في الصحيح يقول النبي ﷺ لعبد الرحمن بن أبي بكر: «أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما» (١) ما المراد بالطواف هنا؟

الجواب: المراد به بالنسبة لعبد الرحمن طواف تطوع. فقلت له: أو لعله وداع فقال: أو ذاك ولكن نجزم أنه ليس طواف عمرة.

السؤال (٤٢٨): إذا تعدى الميقات ثم عاد فأحرم منه فهل يجزئ ذلك؟

الجواب: نعم، يجزئ ذلك. فقلت: أما إذا دخل في النسك فلا يجزئ فقال: نعم.

السؤال (٤٢٩): وسألته عن ترك الواجب في الإحرام وأنه كان يقول بأن تاركه ليس عليه دم؟

الجواب: فقال ﵀: القول بأن عليه دم قول العلماء ولو لم نقل به للعب الناس.

Rujukan halaman ini: الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ص 97 (SanadKitab #14242, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.