Lewati ke konten

Kitab: Al-Kanz ats-Tsamin

  1. البيع والربا والصرف

Bab dan daftar isi:

السؤال (٥١٧): يقول شيخ الإسلام في مسألة التورق، إنه إذا اشترى السلعة بقصد التجارة فلا بأس، فما الفرق بينها وبين مسألة التورق المحرمة عنده؟

Baca bab ini