Lewati ke konten

Kitab: Al-Kanz ats-Tsamin

  1. القرض

Bab dan daftar isi:

السؤال (٥٥١): شخص له دين على شخص قدره مائة ريال بدون بينة وأنكر من عليه الدين ذلك، فقال له شخص آخر له دين قدره ألفان ريال على المنكر أيضا: سوف أقر له بدين] ٢٠٠٠ [ريال ثم أحيلك عليه فإن أعطاك الألفين خذ المائة التي لك وأعطني الباقي، فهل يجوز ذلك؟ وما هو ضابط الحيل الجائزة؟

Baca bab ini