Lewati ke konten

Kitab: Al-Kanz ats-Tsamin

  1. النكاح وما يتعلق به

Bab dan daftar isi:

السؤال (٦٢٢): وسألته ﵀ عن قول شيخ الإسلام في رجل طلق زوجته ثلاثا قبل الدخول، فهو كما لو طلقها بعد الدخول عند الأئمة الأربعة لا تحل له حتى تنكح وزجا غيره ويدخل بها، فإذا طلقها قبل الدخول لم تحل للأول (الفتاوى ٣٢/ ٨٠).

Baca bab ini