Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Nukat Masa'ilil Khilaf · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 237

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صفة الصلاة
  3. القراءة في الصلاة

ووجه نفيه قوله ﵇: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) إلى قوله: (فإذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين) ففيه دليلان: أحدهما: أنه لو كان من سنة الإمام التأمين لكان يقول: فإذا قال: آمين فقولوا: آمين. والآخر: أن بنية أمر المأموم على أن تقع أفعاله عقيب أفعال الإمام، وفي الخبر أنه يقول: آمين عند فراغه من قوله: ﴿ولا الضالين﴾ وذلك يوجب مشاركتنا له في الزمان الذي يقول فيه: آمين. ولأن الإمام داع والمأموم مستمع، ومن حق الدعاء أن يكون المؤمن غير الداعي.

[٢٢٩] مسألة: المستحب إخفاء التأمين خلافاً للشافعي: لأنه دعاء في مقابلة دعاء فكان من سنته الإخفاء، أصله قولهم: اللهم ربنا ولك الحمد. ولأنه دعاء حال القيام كدعاء الاستفتاح.

[٢٣٠] مسألة: ولا تجوز القراءة بالفارسية لا لمن يحسن العربية ولا لمن لا يحسنها خلافاً لأبي حنيفة: لأن قراءة القرآن مستحقة في الصلاة باتفاق، ولا يخلو المخالف أن يقول: القراءة بالفارسية قرآن أو ترجمة للقرآن وليست بقرآن فإن قال: إنها قرآن فذلك باطل لأن الله وصف القرآن بأنه عربي فقال تعالى: ﴿إنا أنزلناه قرآنا عربيا﴾ وقال: ﴿ولو جعلناه قرآنا أعجميا﴾، فدل على أنه لم يجعله كذلك، وقال راداً على من زعم أن سلمان كان يعلم النبي ﷺ: ﴿لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين﴾ فأخبر أن القرآن هو

Rujukan halaman ini: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج 1، ص 237 (SanadKitab #14245, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.