ولأنه لو كان قد طهر لجاز التيمم بذلك التراب.
[٣١٩] مسألة: دم السمك نجسخلافاً لأبي حنيفة. لقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾ واعتباراً بسائر الدماء.
[٣٢٠] مسألة: الخمر نجس خلافاً لمن لا يعتد بقوله. لأنه مائع محرم تناوله من غير خوف على النفس كالدم. ولأنه مائع محرم إمساكه واجب إراقته كالبول والدم.
[٣٢١] مسألة: النار لا تطهر شيئاً خلافاً لأبي حنيفة. لقوله ﵎: ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾ فخص الماء بذلك. ولأنه عين نجسة، فلم يطهر بالنار كلحم الخنزير.
[الصلاة في المقبرة]
[٣٢٢] مسألة: الصلاة في المقبرة جائزة في الجملة ما لم تكن فيها نجاسة تعلم،. لأنها موضع طاهر كسائر المواضع.
[دخول الكافر والجنب المسجد]
[٣٢٣] مسألة: لا يجوز للجنب اللبث في المسجد خلافاً لداود. لقوله ﵇: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب). ولأنه شخص يلزمه الغسل كالكافر.
[٣٢٤] مسألة: ولا يجوز له المرور فيه خلافاً للشافعي للخبر أيضاً (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب). ولأنه نوع من الكون فيه