Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Nukat Masa'ilil Khilaf · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 125

  1. باب الطهارة
  2. الغسل

الوضوء). ولأنه تنشف عضو من غسل فأشبه سائر الاغتسال.

[الغسل]

[٤٧] مسألة: ولا يجزئ مجرد الاغتماس أو صب الماء على البدن دون إمرار اليد في الوضوء والغسل. خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. لقوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾. وقوله: ﴿حتى تغتسلوا﴾ والغسل في اللغة يظهر صفة زائدة على إيصال الماء إلى المحل وليس ذلك إلا إمرار اليد. ولأنهم يفرقون بينه وبين الاغتماس فيقولون: اغتسل واغتمس، واغتماس واغتسال فدل على اختلاف حكميهما. وروي عن عائشة (أن رسول الله ﷺ أمرها في غسل الجنابة فقال: (أفرغي الماء على رأسك ثم ادلكي جسدك). وعن عمر ﵁ أنه سأل رسول الله ﷺ عن غسل الجنابة فقال: (ثم تدلك بكفيك في كل مرة). وقوله ﵇: (بلغوا الشعر وأنقوا البشرة). والانقاء صفة زائدة على إيصال الماء.

Rujukan halaman ini: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج 1، ص 125 (SanadKitab #14245, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.