Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Nukat Masa'ilil Khilaf · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 315

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صلاة المسافر
  3. الجمع بين الصلاتين في السفر

يغيب الشفق). وقريب منه حديث ابن عباس. ولأنه سفر فجاز أن يتعلق به الجمع كالحج.

[٣٨٦] (فصل): يجوز الجمع في طويل السفر وقصيره، خلافاً للشافعي في قوله لا يجوز إلا في سفر القصر. لأن الصحابة ذكروا أن ذلك كان فعله ﷺ في السفر ولم يقيدوا. ولأن كل معنى جاز في الحضر لعذر، جاز في قصير السفر وطويله كسائر الرخص، ولا بد من الاحتراز من الفطر في رمضان.

[٣٨٧] مسألة: يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر المطر.

خلافاً لأبي حنيفة. لحديث ابن عباس (أنه ﷺ جمع من غير خوف ولا سفر)، قال مالك أرى ذلك في مطر.

[٣٨٨] مسألة: لا يجمع في الحضر إلا بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر، خلافاً للشافعي. لأن الجمع رخصة لتعجيل الناس في انقلابهم إلى بيوتهم، وهذا في الليل؛ لأنهم في النهار لا بد لهم من

Rujukan halaman ini: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج 1، ص 315 (SanadKitab #14245, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.