Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Nukat Masa'ilil Khilaf · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 322

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صلاة الجمعة

نكير، ولأنه صلاة فلم يكن من شرط إقامتها الإمام كسائر الصلوات ولأنها عبادة على البدل كالحج.

[٣٩٧] مسألة: العدد الذي تنعقد بهم الجمعة، لم يقدر أصحابنا فيه قدرا محصوراً أكثر من أن يكونوا عدداً تَتَقَرىّ بهم قرية، ويمكنهم الإقامة، ويكون بينهم الشراء والبيع. ومنعوا ذلك في الثلاثة والأربعة وشبههم، وقال أبو حنيفة: تنعقد بأربعة الإمام وثلاثة سواه، وقال أبو يوسف ثلاثة منهم الإمام. وقال الشافعي: لا تنعقد بأقل من أربعين سوى الإمام. ودليلنا قوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾، وقوله: (الجمعة واجبة على كل مسلم)، وقوله: (الجمعة على من سمع النداء). وحديث جابر قال: (أقبلت عير بتجارة يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب فانصرف الناس ينظرون، فما بقي غير أثني عشر رجلاً، فنزلت هذه الآية: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما﴾،. ولأن التحديد لا يصار إليه إلا بتوقيف وذلك معدوم واعتباراً بالأربعين لعلة حصول عدد تَتَقرى بهم القرية، ويمكن فيهم الإقامة. ودليلنا على أصحاب أبي حنيفة، أن الجمعة لما كان من شرطها الإقامة بدليل سقوطها على أهل البادية وجب أن يكون من شروط وجوبها من يمكنه الإقامة من الجمع ومعلوم أن ذلك لا يمكن في الاثنين والثلاثة والعدد القليل فوجب أن يراعى ما يمكن ذلك فيه.

[٣٩٨] مسألة: إذا انفضوا عنه بعد أن أحرم بهم، فإن كان قبل أن يتم ركعة بسجدتيها أتمها ظهرا أربعا، وإن كان بعد أن عقد ركعة بسجدتيها ضم إليها أخرى وكانت جمعة، وسواء بقي وحده أو بقي معه من لا

Rujukan halaman ini: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج 1، ص 322 (SanadKitab #14245, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.