Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Nukat Masa'ilil Khilaf · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 334

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صلاة الجمعة
  3. إمامة المراهق والعبد

حديث سلمة بن الأكوع (إذا دلكت). ولأنها لا تخلو أن تكون ظهراً قصرت فوقتها لا يختلف أو بدلا من الظهر فكذلك أيضا؛ لأن البدل لا يجب وقته قبل وقت مبدله. ولأنها صلاة تليها العصر، فكان وقتها الزوال كالظهر.

[إمامة المراهق والعبد]

[٤٢٠] مسألة: لا تجوز الجمعة خلف المراهق خلافاً: للشافعي، لأنه متنفل بصلاته والمتنفل لا يكون إماما للمفترض على ما بيناه.

[٤٢١] مسألة: وفي إمامة العبد فيها خلاف، قال ابن القاسم: لا تجوز وقال أشهب: تجوز، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، والصحيح قول ابن القاسم. لأنه ممن لا تلزمه الجمعة لنقص فيه، فلم تجز إمامته فيها كالمرأة، ووجه قول أشهب أن كل من صحت إمامته للرجال في فرض غير الجمعة صح في الجمعة كالحر.

[٤٢٢] مسألة: لا جمعة على عبد، خلافا: لداود. لقوله ﷺ: (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، عبد مملوك أو امرأة، أو صبي، أو مريض). ولأنه ذو نقص في نفسه مؤثر في منع شهادته، فلم تلزمه الجمعة كالمرأة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج 1، ص 334 (SanadKitab #14245, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.