Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Nukat Masa'ilil Khilaf · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 131

  1. باب الطهارة
  2. المسح على الخفين

رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما). ولا يكون طاهراً إلا إذا كملت طهارته. ولقوله في حديث المغيرة: (دعهما فأنا أدخلتهما وهما طاهرتان).ولأنه لبس ابتدئ قبل كمال طهارته فأشبه أن يدخلهما غير مغسولتين. ولأن كل ما كانت الطهارة من شرطه لم يصح تقدمه على بعضها كالصلاة.

[٥٥] (فصل) وعنه في جوازه للمقيم روايتان: فوجه الجواز قوله ﷺ: (يمسح المسافر والمقيم على خفيه). وقوله: (إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما ما لم تنزعهما). ولم يشترط كونه مسافراً ولأنه ﵇ مسح على خفيه في الحضر. ولأنه مسح رخص فيه للضرورة فاستوى فيه الحاضر والمسافر كالجبائر والعصائب. ولأنه مسح نائب مناب غسلهما كالاستجمار ووجه المنع هو أن المسح جوز لضرورة السفر بانقطاع المسافر عن صحابته ورفقته بتشاغله بخلع خفيه كل وقت أراد الطهارة، وهذا معدوم في

Rujukan halaman ini: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج 1، ص 131 (SanadKitab #14245, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.