Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Nukat Masa'ilil Khilaf · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 137

  1. باب الطهارة
  2. آداب قضاء الحاجة وحكم إزالة النجاسة

نستقبل القبلة بفروجنا، ثم رأيته قبل أن يقبض بعام مستقبل القبلة).

وروى ابن عمر: (أنه رآه ﵇ في بيت حفصة. مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس). ولأن الصحاري لا تخلو غالباً من مصل، أو مجتاز فحيث خيف أن تنظر إليه، وهذا معدوم في البنيان. ولأن الأبنية قد تضيق فلا يمكن البناء إلا على هذا الوجه، فلو تكلف تغييره عنه لشق ذلك، ولحق به ضرورة، وفي الصحاري يمكنه القعود على اختياره وعلى داود عموم النهي. وقوله ﵇: (لكن شرقوا أو غربوا) وهذا يدل على الوجوب.

[٦٥] مسألة: اختلف أصحابنا في إزالة النجاسة: فمنهم من يقول: إنها فرض بشرط الذكر والقدرة فإن صلى بها ناسياً أو عالماً لا يقدر على

Rujukan halaman ini: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج 1، ص 137 (SanadKitab #14245, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.