Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Nukat Masa'ilil Khilaf · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 469

  1. كتاب المناسك في الحج
  2. حكم التمتع

وأحد قولي الشافعي؛ لأن الثابت من حجة رسول الله ﷺ أنه كان مفرداً روته عائشة، وابن عمر، وابن عباس، وجابر. ولأن المفرد يأتي بالحج في أشهره على الكمال، ثم يأتي بالعمرة في غير أشهر الحج على الكمال، فكان أفضل من القران؛ لأن المفرد يقتصر على عمل نسك واحد فكان أفضل من التمتع والقران؛ لأن المتمتع والقارن يأتيان بالعمرة في أشهر الحج وذلك رخصة. ولأن الدم الواجب بالقران والتمتع جبران للنقص، لأنه دم متعلق بالإحرام أو يختص وجوبه بالإحرام، فأشبه الجزاء ونسك الأذى. ولأنه دم يجب بترك الميقات، فكان الواجب أنه للجبران كالدم بمجاوزة الميقات، وإذا ثبت أنه دم نقص وجبران فالإتيان بالعبادة على وجه ليس له نقص ولا جبران أفضل.

[حكم التمتع]

[٧٣٦] مسألة: التمتع جائز، خلافاً لمن منعه، لقوله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾.

Rujukan halaman ini: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج 1، ص 469 (SanadKitab #14245, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.