Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Nukat Masa'ilil Khilaf · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 471

  1. كتاب المناسك في الحج
  2. ممنوعات الإحرام والفدية في ارتكابها

إذا انبعثت به راحلته وأشرف على البيداء. لأن في الحديث أنه ﷺ (أهل حين استوت به راحلته) ولأن الاستواء على الراحلة قد حصل منه فأشبه إذا انبعثت به.

[انعقاد الإحرام بمجرد النية]

[٧٤٠] مسألة: يدخل في الإحرام بمجرد النية، وقال أبو حنيفة: إن ساق الهدي دخل فيه بالنية وسوق الهدي، وإن لم يسق فلابد من التلبية مع النية، فدليلنا قوله ﷺ: (إنما الأعمال بالنيات)، ولأن كل عبادة لم يكن في آخرها نطق واجب لم يفتقر الدخول فيها إلى نطق، كالصوم، عكسه الصلاة.

[استحباب تأخير الإحرام حتى تستوي به الراحلة]

[٧٤١] مسألة: يستحب تأخير الإحرام بعد الركوع حتى تستوي به الراحلة. خلافاً لأبي حنيفة في قوله: يحرم عقيب الركوع لما رويناه ولأن العبادة يجب أن يكون الدخول فيها عند الشروع في فعلها لا قبله.

[ممنوعات الإحرام والفدية في ارتكابها]

[٧٤٢] مسألة: لا يجوز للمحرمة أن تلبس القفازين، خلافاً لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. لنهيه ﷺ عن لبس القفازين في الإحرام. ولأنه عضو ليس بعورة منها، فوجب أن يتعلق به حكم الإحرام في باب التغطية، أصله الوجه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج 1، ص 471 (SanadKitab #14245, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.